responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 174

و الخنثى. و لا فرق في ذلك بين المحض و المموّه به و إن قلّ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس و زال مسمّاه جاز لبسه، كما ذكره المصنّف في الذكرى [1].

(و) كذا (لا يجوز) أن يصلّي الإنسان (في ساتر ظهر القدم، إلّا أن يكون له ساق و إن قصرت) بحيث تتجاوز مفصل القدم و لو يسيرا، و النهي مشروط بأمرين: ستر ظهر القدم، و عدم الساق. فالخفّ و النعل العربيّة لا خلاف في جواز الصلاة فيهما، بل هي في النعل أفضل.

و يجتمع الشرطان في الشمشك [2]- بضم الشين و كسر الميم- فيحرم فيه على المشهور بين الأصحاب، و مستندهم فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام؛ فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع، و لا نقله عنهم ناقل، و لو وقع لنقل، مع عموم البلوى به.

و لا يخفى ضعف هذا المستند، فإنّه شهادة على النفي غير المحصور، فلا تسمع.

و من الذي أحاط علما بأنّهم كانوا لا يصلّون في هذا النوع؟! و لو سلّم لم يكن دليلا على عدم الجواز؛ لجواز كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك. حتى لو علم أنّهم كانوا لا يصلّون فيه عمدا، لم يكن دليلا على التحريم، و لو تمّ ذلك لزم تحريم الصلاة في كلّ ما لم يصلّوا في نوعه، و هو ضعيف.

فالقول بالجواز أقوى على كراهية؛ خروجا من خلاف الجماعة.


[1] الذكرى: 146.

[2] الشمشك: قيل إنّه المشاية البغدادية. مجمع البحرين 5: 277 «شمشك».

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست