اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 174
و الخنثى. و لا فرق في ذلك بين المحض و المموّه به و إن قلّ، نعم لو
تقادم عهده حتى اندرس و زال مسمّاه جاز لبسه، كما ذكره المصنّف في الذكرى[1].
(و) كذا (لا
يجوز) أن يصلّي الإنسان (في ساتر ظهر القدم، إلّا أن يكون له ساق
و إن قصرت) بحيث تتجاوز مفصل القدم و لو يسيرا، و النهي مشروط بأمرين: ستر ظهر
القدم، و عدم الساق. فالخفّ و النعل العربيّة لا خلاف في جواز الصلاة فيهما، بل هي
في النعل أفضل.
و يجتمع
الشرطان في الشمشك[2]- بضم الشين و كسر الميم- فيحرم فيه على المشهور بين
الأصحاب، و مستندهم فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام؛
فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع، و لا نقله عنهم ناقل، و لو وقع لنقل، مع عموم
البلوى به.
و لا يخفى
ضعف هذا المستند، فإنّه شهادة على النفي غير المحصور، فلا تسمع.
و من الذي
أحاط علما بأنّهم كانوا لا يصلّون في هذا النوع؟! و لو سلّم لم يكن دليلا على عدم
الجواز؛ لجواز كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك. حتى لو علم أنّهم كانوا لا
يصلّون فيه عمدا، لم يكن دليلا على التحريم، و لو تمّ ذلك لزم تحريم الصلاة في كلّ
ما لم يصلّوا في نوعه، و هو ضعيف.
فالقول
بالجواز أقوى على كراهية؛ خروجا من خلاف الجماعة.