responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 148

الحادي عشر: يدخل فيه الجلد الطاهر

، سواء كان مدبوغا أم لا، حتى جزء الحيوان الطاهر، فيصح الاستنجاء به مع قلعه للنجاسة، و منه أصابع المستنجي و نحوها.

الثاني عشر: يدخل فيه الجسم الرطب

، و في إجزائه إشكال؛ لتنجّس الرطوبة الكائنة عليه، فيصير كالنجاسة الخارجة، و قد صرّح العلّامة بالمنع منه [1]، اللهم إلّا أن تكون الرطوبة مضمحلة، بحيث لا تقبل الانفصال بوجه، فيقوى حينئذ الإجزاء.

الثالث عشر: قيل: يدخل فيه الصقيل

الذي يزلق عن النجاسة و يجب إخراجه. [2]

الرابع عشر: قيل: يدخل فيه أيضا الرخو

الذي لا يستقل بقلع النجاسة، و يجب إخراجه [3].

الخامس عشر: قيل: يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل و لا يقلع النجاسة

، و مثله الحجر الذي عليه تراب يلتصق به [4].

و يمكن خروج الثلاثة بأوّل الكلام، و هو قوله: (إزالة النجاسة بثلاث مسحات)، فإنّ هذه الثلاثة لا يتصور فيها الإزالة، فلا تدخل في العبارة.

السادس عشر: يدخل فيه أوراق المصحف، و تربة الحسين عليه السّلام المحترمة، و نحوهما

. و هي لا تطهّر، بل يكفر مستعلمها مع علمه، فلا تتصوّر حينئذ الطهارة.

و يمكن إدخالها بحمله على الجاهل بها، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما مرّ، إذ لا يتصوّر زوالها عنه، و إطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة المستجمر بها [5]، غير جيّد كإطلاق بعضهم إجزائها [6].

السابع عشر: يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين

، و الكلام فيه كالصقيل.

الثامن عشر: يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة

، و يجب الاحتراز عنهما كما مرّ، و يمكن خروجهما بما خرجت به‌


[1] نهاية الإحكام 1: 88 تذكرة الفقهاء 1: 126- 127 المسألة: 37، منتهي المطلب 1: 280.

[2] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 217.

[3] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 217.

[4] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 217.

[5] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 217.

[6] منهم ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة: 79.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست