اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 134
و في حكم الحجر الخزف، بل هو أولى بالجواز؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم
الأرض كالحجر و إن خرج عن اسم التراب، خلافا لبعض الأصحاب حيث منع من التيمّم به
مع تجويزه الحجر[1]،
و هو أقوى خروجا عن اسم التراب.
و الواجب في
هذا النوع من الطهور الضرب عليه (و لا يشترط علوق شيء من التراب) على اليدين
عندنا؛ لأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب، و لجواز التيمّم على الحجر (بل
يستحب النفض) لما علق منه على اليدين إن اتّفق؛ لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله نفض يديه.[2]
و ردّ بذلك
على ابن الجنيد حيث اعتبر العلوق[3]؛ عملا بظاهر الآية[4]، حيث جعل
المسح منه، و (من) للتبعيض. و ردّ بجواز كونها لابتداء الغاية، أو بعود الضمير إلى
التيمّم، و بأنّ المسح به غير واجب إجماعا؛ للاتّفاق على جواز النفض، بل ربّما قيل
بوجوبه تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام.
و متى كان
كذلك لم يكن للعلوق فائدة، بل هو دليل على عدم اشتراط العلوق، و هو السّر في قول
المصنّف هنا: (بل يستحب النفض) فإنّه ذكر الاستحباب تنبيها على الرّد على من اشترط
العلوق، لا لبيان الاستحباب في نفسه؛ لأنّه خروج عن موضوع الرسالة.
و توجيه
الدلالة به: أنّه لو اشترط علوق شيء من التراب لم يستحب النفض، و التالي باطل؛
لثبوته من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليه السّلام، فالمقدّم
مثله في البطلان، فلا يكون العلوق شرطا، و هذا من لطائف الرسالة.
[العاشر: إباحته]
(العاشر:
إباحته) أي إباحة التراب المضروب عليه بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه