responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 134

و في حكم الحجر الخزف، بل هو أولى بالجواز؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر و إن خرج عن اسم التراب، خلافا لبعض الأصحاب حيث منع من التيمّم به مع تجويزه الحجر [1]، و هو أقوى خروجا عن اسم التراب.

و الواجب في هذا النوع من الطهور الضرب عليه (و لا يشترط علوق شي‌ء من التراب) على اليدين عندنا؛ لأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب، و لجواز التيمّم على الحجر (بل يستحب النفض) لما علق منه على اليدين إن اتّفق؛ لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نفض يديه. [2]

و ردّ بذلك على ابن الجنيد حيث اعتبر العلوق [3]؛ عملا بظاهر الآية [4]، حيث جعل المسح منه، و (من) للتبعيض. و ردّ بجواز كونها لابتداء الغاية، أو بعود الضمير إلى التيمّم، و بأنّ المسح به غير واجب إجماعا؛ للاتّفاق على جواز النفض، بل ربّما قيل بوجوبه تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام.

و متى كان كذلك لم يكن للعلوق فائدة، بل هو دليل على عدم اشتراط العلوق، و هو السّر في قول المصنّف هنا: (بل يستحب النفض) فإنّه ذكر الاستحباب تنبيها على الرّد على من اشترط العلوق، لا لبيان الاستحباب في نفسه؛ لأنّه خروج عن موضوع الرسالة.

و توجيه الدلالة به: أنّه لو اشترط علوق شي‌ء من التراب لم يستحب النفض، و التالي باطل؛ لثبوته من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليه السّلام، فالمقدّم مثله في البطلان، فلا يكون العلوق شرطا، و هذا من لطائف الرسالة.

[العاشر: إباحته]

(العاشر: إباحته) أي إباحة التراب المضروب عليه بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه‌


[1] كالمحقّق في المعتبر 1: 375.

[2] سنن الدارقطني 1: 179/ 14.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف 1: 270 المسألة: 201.

[4] المائدة: 6.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست