اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 133
و احترز بقوله (هنا) عن موالاة الوضوء فإنّه مراعاة الجفاف، و هي غير متصوّرة هنا.
[التاسع: طهارة التراب
المضروب عليه]
(التاسع:
طهارة التراب المضروب عليه) لوصف الصعيد بالطّيب،[1] و هو
الطاهر.
فلا يجزئ
النجس اختيارا و اضطرارا، سواء تعدّت نجاسته إلى الأعضاء أم لا.
و كان ينبغي
تعميم العبارة بلفظ يشمل التراب و غيره، فإنّ التراب بعض أنواع ما يصح التيمّم به.
(و) كذا يجب
طهارة (المحلّ) و هو الأعضاء الماسحة و الممسوحة مع
الإمكان، سواء تعدّت النجاسة إلى التراب أم لا. و لو تعذّرت الإزالة، و لم تكن
النجاسة حائلة بين الماسح و الممسوح، و لا متعدّية، جاز التيمّم. و مع التعدّي إلى
التراب يصبر، كما لو لم يجد إلّا التراب النجس.
أمّا مع
الحيلولة، فإن أمكن إزالة الحائل و لو بنجاسة أخرى كالبول، تعيّن. و مع التعذّر
يتيمّم كذلك، و لكون النجاسة الحائلة كالجبيرة، و يظهر من الذكرى سقوط التيمّم هنا[2]، و ليس
بواضح.
(و يجزئ
الحجر) عن التراب و إن أمكن؛ لأنّه من أصناف الأرض إجماعا، كما نقله
المحقّق في المعتبر[3]، فإنّه تراب اكتسب رطوبة و عملت فيه الحرارة
فأفاداه استمساكا.
و يتناول
الحجر جميع أنواعه من رخام، و برام، و غيرهما.
و ردّ بذلك
على الشيخ[4] و جماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب[5].
و يضعّف
بأنّه إن كان من الأرض جاز التيمّم عليه اختيارا، و إلّا لم يجز مطلقا كالمعدن.