responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133

و احترز بقوله (هنا) عن موالاة الوضوء فإنّه مراعاة الجفاف، و هي غير متصوّرة هنا.

[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]

(التاسع: طهارة التراب المضروب عليه) لوصف الصعيد بالطّيب، [1] و هو الطاهر.

فلا يجزئ النجس اختيارا و اضطرارا، سواء تعدّت نجاسته إلى الأعضاء أم لا.

و كان ينبغي تعميم العبارة بلفظ يشمل التراب و غيره، فإنّ التراب بعض أنواع ما يصح التيمّم به.

(و) كذا يجب طهارة (المحلّ) و هو الأعضاء الماسحة و الممسوحة مع الإمكان، سواء تعدّت النجاسة إلى التراب أم لا. و لو تعذّرت الإزالة، و لم تكن النجاسة حائلة بين الماسح و الممسوح، و لا متعدّية، جاز التيمّم. و مع التعدّي إلى التراب يصبر، كما لو لم يجد إلّا التراب النجس.

أمّا مع الحيلولة، فإن أمكن إزالة الحائل و لو بنجاسة أخرى كالبول، تعيّن. و مع التعذّر يتيمّم كذلك، و لكون النجاسة الحائلة كالجبيرة، و يظهر من الذكرى سقوط التيمّم هنا [2]، و ليس بواضح.

(و يجزئ الحجر) عن التراب و إن أمكن؛ لأنّه من أصناف الأرض إجماعا، كما نقله المحقّق في المعتبر [3]، فإنّه تراب اكتسب رطوبة و عملت فيه الحرارة فأفاداه استمساكا.

و يتناول الحجر جميع أنواعه من رخام، و برام، و غيرهما.

و ردّ بذلك على الشيخ [4] و جماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب [5].

و يضعّف بأنّه إن كان من الأرض جاز التيمّم عليه اختيارا، و إلّا لم يجز مطلقا كالمعدن.

و لا يرد الوحل؛ لخروجه بنصّ خاص [6].


[1] المائدة: 6.

[2] الذكرى: 109.

[3] المعتبر 1: 376.

[4] المبسوط 1: 32، النهاية: 49.

[5] كالمفيد في المقنعة: 60 و ابن إدريس في السرائر 1: 137.

[6] التهذيب 1: 189/ 543، الاستبصار 1: 156/ 537.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست