responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132

مستوعب الوجه مسح اليدين إلى المرفقين [1]، و الآية [2] و الأخبار [3] حجّة عليه.

[الخامس: مسح ظهر كفّه اليسرى]

(الخامس: مسح ظهر كفّه اليسرى كذلك) من الزند إلى أطراف الأصابع. و يجب إدخال جزء من الذراع من باب المقدّمة، و البدأة بالزند، و لو كان له يد زائدة وجب مسحها إن كانت في الزند أو ما تحته أو لم تتميّز عن الأصلية، و إلّا اقتصر على الأصلية.

[السادس: نزع الحائل]

(السادس: نزع الحائل) بين الماسح و الممسوح، أو بين الأرض و البشرة، حالة الضرب (كالخاتم) مع الإمكان، و مع عدمه- كالجبيرة- يمسح بها و عليها كالطهارة المائيّة.

[السابع: الترتيب]

(السابع: الترتيب) بين الأعضاء الممسوحة، (كما ذكر) في العبارة، يبدأ بالضرب، ثم يمسح الجبهة، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى؛ للنصّ [4]، و الإجماع، و التأسّي. فلو أخلّ به استدرك ما يحصل معه الترتيب.

[الثامن: الموالاة]

(الثامن: الموالاة و هي المتابعة) بين الأعضاء، بحيث لا يقع بينها تراخ يعتدّ به.

و لا ريب في اعتبارها على القول بوجوب اعتبار ضيق الوقت في فعل التيمّم، و على غيره فللفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة في الآية [5]. و كلّ من أوجب المتابعة بين الضرب و المسح أوجبه بين باقي المسحات، و للتأسّي.

و هل هي شرط في الصحة، فيبطل التيمّم بالإخلال بها، أم هي واجبة لا غير، فيأثم بتركها؟ وجهان.


[1] هو علي بن بابويه القمّي كما حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1: 384 و العلّامة في المختلف 1: 267 المسألة 199.

[2] المائدة: 6.

[3] التهذيب 1: 208/ 602، الاستبصار 1: 170/ 592.

[4] التهذيب 1: 207/ 598، الإستبصار 1: 170/ 591.

[5] المائدة: 6.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست