responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 131

و يجب مسح الجبينين، و هما المحيطان بالجبهة عن يمين و شمال، يتصلان بالصدغين؛ لوجوده في بعض الأخبار [1]، و الزيادة غير المنافية مقبولة، و إدخال جزء من الحدّ المشترك من باب المقدّمة.

أمّا مسح الحاجبين فأوجبه الصدوق [2]، و نفى المصنّف في الذكرى عنه البأس [3]، و هو أولى.

و المشهور عدم وجوب استيعاب الوجه؛ لدلالة الباء في قوله تعالى:

وُجُوهَكُمْ [4] و الأخبار عليه [5].

و ذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب [6] استنادا إلى أخبار ضعيفة [7]، و يمكن حملها على التقيّة أو الاستحباب.

و اختار المحقّق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه و بعضه تخييرا [8]، لكن لا ينقص عن الجبهة عملا بالأخبار من الجانبين [9].

[الرابع: مسح ظهر كفّه اليمنى]

(الرابع: مسح ظهر كفّه اليمنى) و حدّه (من الزند) بفتح الزاي، و هو موصل طرف الذراع من الكف (إلى أطراف الأصابع) على المشهور؛ لأنّ [10] اليد حقيقة في ذلك و إن كانت يقال على غيره، فيقتصر على المتعيّن؛ لأصالة عدم وجوب الزائد. و أوجب‌


[1] التهذيب 1: 212/ 614، الاستبصار 1: 171/ 594.

[2] الفقيه 1: 57.

[3] الذكرى: 108.

[4] المائدة: 6.

[5] التهذيب 1: 207/ 598، الاستبصار 1: 170/ 591.

[6] ذهب إليه علي بن بابويه القمّي كما حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1: 384 و العلّامة في المختلف 1: 267 المسألة 199.

[7] التهذيب 1: 209/ 608، الاستبصار 1: 171/ 596.

[8] المعتبر 1: 386. و في هامش «ع» كتب الناسخ: هذا ليس في بعض النسخ، أعني قوله (تخيرا)، و في بعضها موجودة، إلّا أنّ الفقير وجدته بخط الشيخ زين الدين في آخر الأمر قدّس سرّه.

[9] الكافي 3: 30/ 4، الفقيه 1: 56/ 212، التهذيب 1: 61/ 168.

[10] لأنّ. وجوب الزائد: لم ترد في «ع» و «د».

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست