responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 129

لا يساعد على ما اختاراه.

الثاني: جعل النيّة مقارنة للضرب على الأرض

و جعله هو الواجب الثاني يدل على وجوب استحضارها قبل الوضع؛ لتتحقّق مقارنتها للضرب، فلا يكفي استحضارها حالة الوضع المستدام.

أمّا على ما اخترناه فظاهر؛ لأنّ الفعل الذي يقارن به النيّة هو الضرب لا الوضع، و المتأخّر عن النيّة بعد وصول اليد إلى الأرض لا يسمّى ضربا.

و أمّا على ما اختاره المصنّف و الشارح؛ فلأنّ الواجب مقارنة النيّة لأوّل العبادة، و هو هنا الوضع، و لم يحصل، و مثله نيّة السجود للسهو و الشكر و قضاء السجدة المنسيّة.

و يحتمل الاكتفاء في هذه الموارد باستدامة الوضع، و كذا في التيمّم إن لم يوجب الضرب؛ لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء، و الوضع المعتبر هو المتأخّر عن النيّة، كما لو نوى الوضوء أو الغسل و هو تحت الماء.

الثالث: لا ريب في وجوب مقارنة النيّة للضرب

، لكن هل تجب المقارنة لمجموع اليدين دفعة واحدة، أم يكفي مقارنتها لجزء من اليدين مع إتباعه مسح الباقي؟

ليس في عبارة المصنّف و غيره تصريح بأحد الأمرين، و لا شكّ أنّ الأوّل طريق اليقين، و به يتحقّق الخروج عن العهدة. غير أنّ الاكتفاء بالثاني لا يخلو من قوّة؛ لأنّ الدليل لا يدلّ على أزيد من كون النيّة مقارنة لأوّل العبادة، و هو أوّل جزء من الضرب، و لأنّ ذلك يتعذّر غالبا في الحجر، فإنّ تساوي سطوحه بحيث لا يشذّ عنه جزء من باطن اليد دفعة نادر، و كذا التراب الخالص من شائبة التبن اليسير و نحوه.

و لو بقي على استحضار النيّة إلى أن استوعب بالمسح بطن اليد كان أولى عند من اكتفى بالوضع، و على اعتبار الضرب لا يفيد؛ لزوال مسمّى الضرب بعد الوضع.

الرابع: التعبير بالأرض متناول جميع أصنافها

من التراب، و الحجر، و الرمل، و المدر، و أرض النورة، و الجصّ قبل الإحراق، و غيرها. فيصح التيمّم بهذه الأصناف‌

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست