اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 128
[الثاني:
الضرب على الأرض]
(الثاني:
الضرب على الأرض) فلا يكفي التعرّض لمهبّ الريح.
(بكلتا
يديه) فلا تجزئ الواحدة.
(ببطونهما) فلا يجزئ
الضرب بالظهر و لو من إحداهما.
كلّ ذلك (مع
الاختيار) أما مع الاضطرار فيجوز بعض ما امتنع هنا كالواحدة حيث يتعذّر الضرب
بهما، و الظهر حيث يتعذّر البطن، بل يسقط المسح بهما معا حيث يتعذّر و يمسح جبهته
بالأرض.
و في
العبارة مباحث:
الأوّل: تعبيره- ككثير من
الأصحاب و الأخبار- بالضرب المقتضي لمصاحبة الوضع
باعتماد يحصل
به مسمّاه عرفا، يدلّ على عدم إجزاء الوضع المجرّد عنه. و الأمر فيه كذلك؛ تحقيقا
لمسمّى الضرب المأمور به. و ما ورد في بعض الأخبار بلفظ الوضع[1] لا ينافيه؛
لأنّ الضرب وضع و زيادة، فكان أعمّ من الضرب، فيحمل على الخاص جمعا؛ لأنّ في العكس
اطراح الخاص.
و مال
المصنّف في الذكرى إلى عدم اشتراط الاعتماد؛ محتجا بأنّ الغرض قصد الصعيد، و هو
حاصل بالوضع[2]. و تبعه الشارح المحقّق؛ محتجّا بأنّ اختلاف الأخبار و
كلام الأصحاب في التعبير بهما يدل على أنّ المراد بهما واحد[3].
و لا يخفى
ما فيهما، فإنّ الأوّل عين المتنازع فيه، و كيف يكون مطلق القصد كافيا و قد دلّ
الدليل على اشتراط وقوعه على وجه مخصوص.
و أما
الثاني فقد عرفت جوابه، فإنّ الوحدة لا تتمّ بحمل الخاص على العام، و أيضا فإنّ
مجرد الاختلاف لم يدلّ على كونهما واحدا، و إنّما دلّ على الوحدة وجوب تقرير
النّصين ما أمكن، و إنّما يتمّ بحمل العامّ على الخاصّ دون العكس، فالدليل النقليّ