responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 128

[الثاني: الضرب على الأرض]

(الثاني: الضرب على الأرض) فلا يكفي التعرّض لمهبّ الريح.

(بكلتا يديه) فلا تجزئ الواحدة.

(ببطونهما) فلا يجزئ الضرب بالظهر و لو من إحداهما.

كلّ ذلك (مع الاختيار) أما مع الاضطرار فيجوز بعض ما امتنع هنا كالواحدة حيث يتعذّر الضرب بهما، و الظهر حيث يتعذّر البطن، بل يسقط المسح بهما معا حيث يتعذّر و يمسح جبهته بالأرض.

و في العبارة مباحث:

الأوّل: تعبيره- ككثير من الأصحاب و الأخبار- بالضرب المقتضي لمصاحبة الوضع

باعتماد يحصل به مسمّاه عرفا، يدلّ على عدم إجزاء الوضع المجرّد عنه. و الأمر فيه كذلك؛ تحقيقا لمسمّى الضرب المأمور به. و ما ورد في بعض الأخبار بلفظ الوضع [1] لا ينافيه؛ لأنّ الضرب وضع و زيادة، فكان أعمّ من الضرب، فيحمل على الخاص جمعا؛ لأنّ في العكس اطراح الخاص.

و مال المصنّف في الذكرى إلى عدم اشتراط الاعتماد؛ محتجا بأنّ الغرض قصد الصعيد، و هو حاصل بالوضع [2]. و تبعه الشارح المحقّق؛ محتجّا بأنّ اختلاف الأخبار و كلام الأصحاب في التعبير بهما يدل على أنّ المراد بهما واحد [3].

و لا يخفى ما فيهما، فإنّ الأوّل عين المتنازع فيه، و كيف يكون مطلق القصد كافيا و قد دلّ الدليل على اشتراط وقوعه على وجه مخصوص.

و أما الثاني فقد عرفت جوابه، فإنّ الوحدة لا تتمّ بحمل الخاص على العام، و أيضا فإنّ مجرد الاختلاف لم يدلّ على كونهما واحدا، و إنّما دلّ على الوحدة وجوب تقرير النّصين ما أمكن، و إنّما يتمّ بحمل العامّ على الخاصّ دون العكس، فالدليل النقليّ‌


[1] الفقيه 1: 57/ 212.

[2] الذكرى: 108.

[3] جامع المقاصد 1: 489.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست