اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 124
[واجبات
التيمّم]
(و واجب
التيمّم اثنا عشر):
[الأوّل: النيّة]
(الأوّل:
النيّة) و قد تقدّم تحقيقها، و يجب إيقاعها (مقارنة للضرب
على الأرض) لأنّه أوّل أفعال التيمّم، (لا لمسح الجبهة) كما
تقارنها في المائيّة.
و الفرق بين
التيمّم و الطهارة المائيّة: أنّ أخذ الماء ليس شرطا في صحة الطهارة، بل لا فرق
بين نقل الماء إلى الوجه و وضعه في الماء، فأوّل أفعال الطهارة المائية غسل جزء من
الوجه أو الرأس، بخلاف التيمّم، فإنّ قصد الصعيد أحد واجباته، و هو سابق على مسح
الجبهة، فتكون النيّة عنده؛ لأنّ المعتبر مقارنتها لأوّل العبادة.
و مما يدلّ
على أنّ قصد الصعيد جزء من العبادة اتفاقهم على أنّه لو وضع جبهته على الأرض أو
تعرّض لمهبّ الريح لم يجزئ، و ردّ بذلك على الفاضل حيث ذهب في النهاية إلى جواز
تأخير النيّة إلى مسح الجبهة؛ تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة[1]، و قد عرفت
الفرق بينهما.
و فرّق
المصنّف بينهما أيضا في سياق الردّ على الفاضل بأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء