responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124

[واجبات التيمّم]

(و واجب التيمّم اثنا عشر):

[الأوّل: النيّة]

(الأوّل: النيّة) و قد تقدّم تحقيقها، و يجب إيقاعها (مقارنة للضرب على الأرض) لأنّه أوّل أفعال التيمّم، (لا لمسح الجبهة) كما تقارنها في المائيّة.

و الفرق بين التيمّم و الطهارة المائيّة: أنّ أخذ الماء ليس شرطا في صحة الطهارة، بل لا فرق بين نقل الماء إلى الوجه و وضعه في الماء، فأوّل أفعال الطهارة المائية غسل جزء من الوجه أو الرأس، بخلاف التيمّم، فإنّ قصد الصعيد أحد واجباته، و هو سابق على مسح الجبهة، فتكون النيّة عنده؛ لأنّ المعتبر مقارنتها لأوّل العبادة.

و مما يدلّ على أنّ قصد الصعيد جزء من العبادة اتفاقهم على أنّه لو وضع جبهته على الأرض أو تعرّض لمهبّ الريح لم يجزئ، و ردّ بذلك على الفاضل حيث ذهب في النهاية إلى جواز تأخير النيّة إلى مسح الجبهة؛ تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة [1]، و قد عرفت الفرق بينهما.

و فرّق المصنّف بينهما أيضا في سياق الردّ على الفاضل بأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء‌


[1] نهاية الإحكام 1: 204.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست