وَ الْأَنْظَفِ وَ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْخُرُوجِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ إِلَى آخِرِهِ وَ الْمَشْيُ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ التَّنَفُّلُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً سُدَاسٌ عِنْدَ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ وَ ارْتِفَاعِهَا وَ قِيَامُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَهُ وَ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ الدُّعَاءُ لِنَفْسِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْإِقْبَالُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي سَاعَةِ الْإِجَابَةِ وَ قَدْ مَرَّ شَرْحُهَا فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عَقِيبَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ التَّوْحِيدَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ فَيَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ وَ هُودٍ وَ الْكَهْفِ وَ الصَّافَّاتِ وَ الرَّحْمَنِ وَ يَدْعُوَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْفَصْلِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ قَوْلِ اللَّهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وَ تَهَيَّأَ إِلَى آخِرِهِ وَ قَوْلِ [و يستحب] اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَى آخِرِهِ سَبْعاً وَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ زِيَارَةُ النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ سَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الزِّيَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَدْعُوَ بَعْدَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ خَتْمِ الْقُرْآنِ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع
و سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الذي فيه ثواب السور القرآنية و
فِي السَّفِينَةِ الْبَغْدَادِيَّةِ لِلسَّلَفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ التَّوْحِيدَ سَبْعاً بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حُفِظَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى مِثْلِهَا
و
فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ لِابْنِ الضُّرَيْسِ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ بَعْدَ [يَوْمِ] الْجُمُعَةِ الْفَاتِحَةَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ التَّوْحِيدَ سَبْعاً سَبْعاً حُفِظَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.
وَ فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ قَرَأَ التَّوْحِيدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ فِي مَجْلِسِهِ سَبْعاً سَبْعاً حُفِظَ إِلَى مِثْلِهِ.
وَ فِي خَزَائِنِ الْمُنْذِرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ الْفَاتِحَةَ وَ التَّوْحِيدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعاً سَبْعاً غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
وَ فِي جَامِعِ ابْنِ وَهْبٍ مَرْفُوعاً أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ