responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصباح- جنة الأمان الواقية و جنة الإيمان الباقية المؤلف : الكفعمي العاملي، الشيخ ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 339

مرادفا للعلم الثاني ما ورد به السمع و لكن إطلاقه في غير مورده يوهم النقص فلا يجوز كأن يقول يا ماكر و يا مستهزئ و يحلف به قال الشهيد ره في قواعده و منع بعضهم أن يقول اللهم امكر بفلان و قد ورد في دعوات المصباح اللَّهُمَّ اسْتَهْزِئْ بِهِ وَ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي الثالث ما خلا عن الإيهام إلا أنه لم يرد به السمع كالنجي و الأرتجي قال الشهيد ره و الأولى التوقف عما لم يثبت التسمية به و إن جاز أن يطلق معناه عليه إذا عرفت ذلك فنقول قال الشيخ نصير الدين أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله سره في فصوله كل اسم يليق بجلاله و يناسب كماله مما لم يرد به إذن يجوز إطلاقه عليه تعالى إلا أنه ليس من الأدب لجواز أن لا يناسبه تعالى من وجه آخر قلت فعنده يجوز أن يطلق عليه الجوهر لأن الجوهر قائم بذاته غير مفتقر إلى الغير و الله تعالى كذلك و قال الشيخ علي بن يوسف بن عبد الجليل في كتابه منتهى السؤال لا يجوز أن يطلق على الواجب تعالى صفة لم يرد في الشرع المطهر إطلاقها عليه و إن صح اتصافه بها معنى كالجوهر مثلا بمعنى القائم بذاته لجواز أن يكون في ذلك مفسدة خفية لا نعلمها فإنه لا يكفي في إطلاق الصفة على الموصوف ثبوت معناها له فإن لفظتي عز و جل لا يجوز إطلاقهما على النبي ص و إن كان عزيزا جليلا في قومه لأنهما يختصان بالله تعالى و لو لا عناية الله و رأفته بعباده في إلهام أنبيائه أسماءه لما جسر أحد من الخلق و لا يهجم في إطلاق شي‌ء من هذه الأسماء و الصفات عليه سبحانه قلت و هذا القول أولى من قول صاحب الفصول المتقدم آنفا لأنه إذا جاز عدم المناسبة و لا ضرورة داعية إلى التسمية وجب الامتناع ما لم يرد به نص شرعي من الأسماء و هذا معنى قول العلماء إن أسماء الله تعالى توقيفية أي موقوفة على النص و الإذن الشرعي و لقد خرجنا في هذا الباب بالإكثار عن حد الاختصار غير أن الحديث‌

اسم الکتاب : المصباح- جنة الأمان الواقية و جنة الإيمان الباقية المؤلف : الكفعمي العاملي، الشيخ ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست