و أمَّا ما
يُوجب الوضوء فعشرةُ أشياءَ المني و البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على
الحاسَّتين و كل ما يزيل العقل و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات من
الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل و أَمَّا الغسل فموجبه خمسة أشياء و
هي الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة على بعض الوجوه و مس الأموات من الناس
على ما ذكرناه و أمَّا الأغسال المسنونة فقال المحقق نجم الدين أبو القاسم جعفر بن
الحسن بن سعيد رحمه الله في شرائعه الأغسال المسنونة المشهور منها ثمانية و عشرون
غسلا ستة عشر للوقت و هي غسل يوم الجمعة و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس
و كلما قرب من الزوال كان أفضل و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء و
قضاؤه يوم السبت و ستة في شهر رمضان أول ليلة منه و ليلة النصف و سبع عشرة و تسع
عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و ليلة الفطر و يومي العيدين و يوم عرفة و
ليلة النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه و ليلة النصف من شعبان و يوم الغدير
و يوم المباهلة و سبعة للفعل و هي غسل الإحرام و غسل زيارة النبي و الأئمة ع و غسل
المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر و غسل التوبة
سواء كانت [كان] عن فسق
اسم الکتاب : المصباح- جنة الأمان الواقية و جنة الإيمان الباقية المؤلف : الكفعمي العاملي، الشيخ ابراهيم الجزء : 1 صفحة : 11