اسم الکتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية المؤلف : حسين بن عبد الصمد عاملى الجزء : 1 صفحة : 32
وافق العلماء و لم يشترطه نعم تبعه الشيخ علي عفى اللّٰه عنه و
ملخص الأقوال ثلاثة:
الوجوب
الحتمي من غير تعرض لمجتهد و هو ظاهر كلام المتقدمين ما عدا سلار و ابن إدريس من
المتأخرين.
الثاني
الوجوب التخييري بينها و بين الظهر و هو مذهب المتأخرين و ادَّعوا عليه الإجماع و
لم يشترطوا المجتهد.
الثالث
المنع منها حال الغيبة سواء حضر المجتهد أم لا و هو مذهب سلار و ابن إدريس.
و اتفق الكل
على ضعفه فالذي يصلي الجمعة يكون قد برئت ذمته و أدى الفرض بمقتضى كلام
اللّٰه و رسوله و الأئمة الهادين و جميع العلماء و خلاف سلار و ابن إدريس و
الشيخ علي رحمهم اللّٰه لا يقدح في الإجماع لما تقرر من قواعدنا أن خلاف
الثلاثة و الأربعة بل العشرة و العشرين لا يقدح في الإجماع إذا كانوا معلومي النسب
و هذا من قواعدنا الأصولية الإجماعية و عليه إجماعنا و الذي يصلي الظهر يصح صلاته
على مذهب هذين الرجلين و المتأخرين لقولهم بالتخيير و لا يصح بمقتصى كلام
اللّٰه و رسوله و الأئمة المعصومين و العلماء المتقدمين فأي الفريقين أحق
بالأمن إن كنتم تعلمون نعم لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين
صلى الظهر بعدها و ليهيئ تاركها الجواب للّٰه تعالى لو سأله يوم القيمة لم
تركت صلاة الجمعة و قد أمرت بها في كتابي العزيز على أبلغ وجه و أمر بها رسولي
الصادق على آكد وجه و أمر بها
اسم الکتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية المؤلف : حسين بن عبد الصمد عاملى الجزء : 1 صفحة : 32