responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية المؤلف : حسين بن عبد الصمد عاملى    الجزء : 1  صفحة : 11

لأحد الأمور المذكورة و من ذلك الصلاة فتجب طهارة جسم المصلي و ثوبه و موضع سجوده من النجاسة إجماعا إلا ما استثناه الأئمة عليهم السلام في نصوصهم كالأقل من الدرهم و ثوب المربية للصبي و ما لا تتمم الصلاة فيه منفردا كالتاج و التكة و الخف سواء كان ملبوسا أو محمولا و النجاسة المتعذر زوالها على اختلاف أنواعها قلت أو كثرت و دم الجروح و القروح و الدماميل الدامية فإنه يصح الصلاة في كل ذلك و إن أمكن التطهير تسهيلا و رفعا للحرج.

أصل أصيل نفعه جليل

قد استفاض النقل من الأئمة عليهم السلام و أجمع علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة‌

اسم الکتاب : العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية المؤلف : حسين بن عبد الصمد عاملى    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست