اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 72
ولايته و جواز استقلالها به و لا فرق حينئذ
بين كون النكاح بمهر المثل و غيره و لو منع من غير الكفو- لم يكن عضلا
و للمولى تزويج رقيقه
ذكرا كان أم أنثى (ج 5/ ص
118) رشيدا كان أم غير رشيد و لا خيار له معه و له إجباره عليه مطلقا و
لو تحرر بعضه لم يملك إجباره حينئذ كما لا يصح نكاحه إلا بإذنه
و الحاكم و الوصي يزوجان من
بلغ فاسد العقل
أو سفيها- مع كون
النكاح صلاحا له و خلوه من الأب و الجد له و لا ولاية لهما على الصغير مطلقا في
المشهور و لا على من بلغ رشيدا و يزيد الحاكم الولاية على من بلغ و رشد ثم تجدد له
الجنون- و في ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا- أو مع تصريحه له في
الوصية بالنكاح أقوال اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا و في شرح الإرشاد اختار
الجواز مع التنصيص أو مطلقا- و قبله العلامة في المختلف و هو حسن لأن تصرفات الوصي
منوطة (ج 5/ ص 119) بالغبطة و قد تتحقق في نكاح الصغير و لعموم
فَمَنْ بَدَّلَهُ- و «لرواية أبي بصير عن الصادق ع قال: الذي بيده عقدة النكاح هو
الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه» و ذكر الأخ غير مناف لإمكانه حمله على كونه وصيا
أيضا و لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لتعذر تحصيل الكفو حيث يراد خصوصا مع التصريح
بالولاية فيه
و هنا مسائل
الأولى يصح اشتراط الخيار
في الصداق
لأن ذكره في
العقد غير شرط في صحته فيجوز إخلاؤه عنه و اشتراط عدمه فاشتراط الخيار فيه غير
مناف لمقتضى العقد فيندرج في عموم «: المؤمنون عند شروطهم» فإن فسخه ذو الخيار ثبت
مهر المثل مع الدخول (ج 5/ ص 120) و لو اتفقا على غيره قبله صح- و لا
يجوز اشتراطه في العقد- لأنه ملحق بضروب العبادات لا المعاوضات- فيبطل العقد
باشتراط الخيار فيه لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد و لم يحصل- و قيل يبطل
الشرط خاصة لأن الواقع شيئان فإذا بطل أحدهما بقي الآخر- و يضعف بأن الواقع شيء
واحد و هو العقد على وجه الاشتراط- فلا يتبعض- و يمكن إرادة القول الثاني من
العبارة- و يصح توكيل كل من الزوجين في النكاح لأنه مما يقبل النيابة-
و لا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين- فليقل الولي ولي المرأة
لوكيل الزوج- زوجت من موكلك فلان و لا يقول منك- بخلاف البيع و
نحوه من العقود- و الفرق أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن و المثمن في
البيع (ج 5/ ص 121) و لا بد من تسميتهما في البيع فكذا الزوجان
في النكاح و لأن البيع يرد على المال و هو يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا يمتنع أن
يخاطب به الوكيل و إن لم يذكر
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 72