اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 87
و التمطي و هو مد اليدين فعن الصادق ع:
أنهما من
الشيطان و العبث بشيء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به-: و قد رأى
النبي ص رجلا يعبث في الصلاة فقال- لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه- و التنخم و مثله
البصاق (ج 1/ ص 294) و خصوصا إلى القبلة و اليمين و بين يديه- و
الفرقعة بالأصابع- و التأوه بحرف واحد و أصله قول أوه عند
الشكاية و التوجع و المراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان- و الأنين
به أي بالحرف الواحد و هو مثل التأوه و قد يخص الأنين بالمريض- و مدافعة
الأخبثين البول و الغائط و الريح لما فيه من سلب
الخشوع و الإقبال- بالقلب الذي هو روح العبادة و كذا مدافعة النوم و إنما يكره إذا
وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت و إلا حرم القطع إلا أن يخاف ضررا- قال المصنف
في البيان و لا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة و في نفي الكراهة باحتياجه إلى
التيمم نظر.
(ج 1/ ص
295)
تتمة
المرأة
كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني و تختص عنه أنه يستحب للمرأة حرة كانت
أم أمة- أن تجمع بين قدميها في القيام و الرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر و دونه قدر
ثلاث أصابع منفرجات- و تضم ثديها إلى صدرها بيديها- و تضع
يديها فوق ركبتيها راكعة ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل و تخالفه في الوضع و
ظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها لأنه علله فيها
بقوله لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها- و ذلك لا يختلف باختلاف وضعهما بل باختلاف
الانحناء- و تجلس حال تشهدها و غيره على ألييها بالياءين
من دون تاء بينهما على غير قياس- تثنية إليه بفتح الهمزة فيهما و التاء في
الواحدة- و تبدأ بالقعود على تلك الحالة قبل السجود ثم تسجد- فإذا
تشهدت ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض و إذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على
جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزتها- و يتخير الخنثى بين هيئة الرجل و المرأة
الفصل السادس في بقية
الصلوات
الواجبة و
ما يختاره من المندوبة-
فمنها الجمعة
و هي ركعتان
كالصبح (ج 1/ ص
296) عوض الظهر فلا يجمع بينهما فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي
عنها- و ربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها أن وقتها وقت الظهر
فضيلة و إجزاء و به قطع في الدروس و البيان فظاهر النصوص يدل عليه و ذهب جماعة إلى
امتداد وقتها إلى المثل خاصة و مال إليه المصنف في الألفية و لا شاهد له إلا أن
يقال بأنه وقت للظهر أيضا
و يجب فيها تقديم الخطبتين
المشتملتين
على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله- و الثناء عليه بما سنح و
في وجوب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 87