responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 87

و التمطي و هو مد اليدين فعن الصادق ع:

أنهما من الشيطان و العبث بشي‌ء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به-: و قد رأى النبي ص رجلا يعبث في الصلاة فقال- لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه- و التنخم و مثله البصاق (ج 1/ ص 294) و خصوصا إلى القبلة و اليمين و بين يديه- و الفرقعة بالأصابع- و التأوه بحرف واحد و أصله قول أوه عند الشكاية و التوجع و المراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان- و الأنين به أي بالحرف الواحد و هو مثل التأوه و قد يخص الأنين بالمريض- و مدافعة الأخبثين البول و الغائط و الريح لما فيه من سلب الخشوع و الإقبال- بالقلب الذي هو روح العبادة و كذا مدافعة النوم و إنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت و إلا حرم القطع إلا أن يخاف ضررا- قال المصنف في البيان و لا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة و في نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر.

(ج 1/ ص 295)

تتمة

المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني و تختص عنه أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة- أن تجمع بين قدميها في القيام و الرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر و دونه قدر ثلاث أصابع منفرجات- و تضم ثديها إلى صدرها بيديها- و تضع يديها فوق ركبتيها راكعة ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل و تخالفه في الوضع و ظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها لأنه علله فيها بقوله لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها- و ذلك لا يختلف باختلاف وضعهما بل باختلاف الانحناء- و تجلس حال تشهدها و غيره على ألييها بالياءين من دون تاء بينهما على غير قياس- تثنية إليه بفتح الهمزة فيهما و التاء في الواحدة- و تبدأ بالقعود على تلك الحالة قبل السجود ثم تسجد- فإذا تشهدت ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض و إذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزتها- و يتخير الخنثى بين هيئة الرجل و المرأة‌

الفصل السادس في بقية الصلوات

الواجبة و ما يختاره من المندوبة-

فمنها الجمعة

و هي ركعتان

كالصبح (ج 1/ ص 296) عوض الظهر فلا يجمع بينهما فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها- و ربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها أن وقتها وقت الظهر فضيلة و إجزاء و به قطع في الدروس و البيان فظاهر النصوص يدل عليه و ذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة و مال إليه المصنف في الألفية و لا شاهد له إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا‌

و يجب فيها تقديم الخطبتين

المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله- و الثناء عليه بما سنح و في وجوب‌

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست