responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 82

و بعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما- و المشهور في الأخبار تقديم السلام علينا و على عباد الله مع التسليم المستحب- إلا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى لما قد عرفت من حكمه بخلافه فضلا عن غيره‌

و يستحب فيه التورك

كما مر- و إيماء المنفرد بالتسليم إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه.

أما الأول فلم نقف على مستنده و إنما النص و الفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء و في الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين و قد أثبته هنا و في الرسالة النفلية و أما الثاني فذكره الشيخ و تبعه عليه الجماعة و استدلوا عليه بما لا يفيده‌

و الإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا

بمعنى أنه يبتدئ به إلى القبلة- ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه- و المأموم كذلك أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصرا على تسليمة واحدة إن لم يكن على يساره أحد- و إن كان على يساره أحد سلم أخرى بصيغة السلام عليكم (ج 1/ ص 280) مومئا بوجهه إلى يساره أيضا- و جعل ابنا بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم و الكلام فيه و في الإيماء بالصفحة كالإيماء بمؤخر العين من عدم الدلالة عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الأصحاب لا راد له‌

و ليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه

الأنبياء و الملائكة- و الأئمة ع و المسلمين من الإنس و الجن بأن يحضرهم بباله و يخاطبهم به و إلا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا و إن كان مخرجا عن العهدة- و يقصد المأموم به مع ما ذكر الرد على الإمام لأنه داخل فيمن حياة بل يستحب للإمام قصد المأمومين به على الخصوص مضافا إلى غيرهم و لو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين فليقصد بالأولى الرد على الإمام و بالثانية مقصده‌

و يستحب السلام المشهور

قبل الواجب و هو السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على أنبياء الله و رسله- السلام على جبرائيل و ميكائيل و الملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده‌

الفصل الرابع في باقي مستحباتها

قد ذكر في تضاعيفها و قبلها جملة منها و بقي جملة أخرى و هي ترتيل التكبير بتبيين حروفه و إظهارها إظهارا شافيا- و رفع اليدين به إلى حذاء شحمتي أذنيه- كما مر في تكبير الركوع و لقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى منه فيه لأنه أولها و القول بوجوبه فيه (ج 1/ ص 281) زيادة- مستقبل القبلة ببطون اليدين حالة الرفع- مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامين على أشهر القولين و قيل يضمهما إليها مبتدئا به عند ابتداء الرفع و بالوضع عند انتهائه على أصح الأقوال- و التوجه بست تكبيرات أول الصلاة قبل تكبيرة الإحرام و هو الأفضل-

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست