responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 77

الحروف (ج 1/ ص 263) من غير مبالغة كما فسره به في المعتبر و المنتهى أو بيان الحروف و إظهارها من غير مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية و هو الموافق لتعريف أهل اللغة- و تعمد الإعراب إما بإظهار حركاته و بيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد (1) لا يبلغ حد المنع أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح و مثله (2) حركة البناء‌

و سؤال الرحمة و التعوذ من النقمة

عند آيتيهما- مستحب خبر الترتيل و ما عطف عليه و عطفها بثم الدال على التراخي لما بين الواجب و الندب من التغاير- و كذا يستحب تطويل السورة في الصبح كهل أتى و عم لا مطلق التطويل- و توسطها في الظهر و العشاء- كهل أتيك و الأعلى كذلك- و قصرها في العصر و المغرب بما دون ذلك و إنما أطلق و لم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعيينه بخصوصه عندنا و إنما الوارد في نصوصنا هذه السور و أمثالها- لكن المصنف و غيره قيدوا الأقسام بالمفصل و المراد به ما بعد محمد أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو الصافات إلى آخر القرآن و في مبدئه أقوال أخر أشهرها الأول سمي مفصلا لكثرة فواصله بالبسملة (ج 1/ ص 264) بالإضافة إلى باقي القرآن أو لما فيه من الحكم المفصل لعدم المنسوخ منه‌

و كذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق

بل قد يجب- و اختيار هل أتى و هل أتيك في صبح الاثنين و صبح الخميس- فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما- و سورة الجمعة و المنافقين في ظهريها و جمعتها على طريق الاستخدام و روي: أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة و ظهرها لذلك- و حملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا- و الجمعة و التوحيد (ج 1/ ص 265) في صبحها و قيل الجمعة و المنافقين و هو مروي أيضا- و الجمعة و الأعلى في عشاءيها المغرب و العشاء و روي في المغرب الجمعة و التوحيد و لا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب‌

و تحرم قراءة العزيمة في الفريضة

على أشهر القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي و لو شرع فيها ساهيا عدل عنها و إن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضع السجود و معه ففي العدول أو إكمالها و الاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان في الثاني منه قوة- و مال المصنف في الذكرى إلى الأول و احترز بالفريضة عن النافلة- فيجوز قراءتها فيها و يسجد لها في محله و كذا لو استمع فيها إلى قارئ- أو سمع على أجود القولين (ج 1/ ص 266) و يحرم استماعها في الفريضة فإن فعل أو سمع اتفاقا و قلنا بوجوبه له- أومأ لها و قضاها بعد الصلاة و لو صلى مع مخالف تقية فقرأها تابعه في السجود و لم يعتد بها على الأقوى و القائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة- بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الإبطال‌


[1] انما قيّده به، لانّه ان وصل هذا الحد لكان تركه واجبا لا مستحبا.

[2] اى مثل حركة الاعراب، حركة البناء اى مستحب تعمده.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست