اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 77
الحروف (ج 1/ ص 263)
من غير مبالغة كما فسره به في المعتبر و المنتهى أو بيان الحروف و إظهارها من غير
مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية و هو الموافق لتعريف أهل اللغة- و تعمد الإعراب إما بإظهار حركاته و
بيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد (1) لا يبلغ حد المنع أو
بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح و مثله (2) حركة البناء
و سؤال الرحمة و التعوذ من
النقمة
عند
آيتيهما- مستحب خبر الترتيل و ما عطف عليه و عطفها بثم الدال على
التراخي لما بين الواجب و الندب من التغاير- و كذا يستحب تطويل
السورة في الصبح كهل أتى و عم لا مطلق التطويل- و توسطها في
الظهر و العشاء- كهل أتيك و الأعلى كذلك- و قصرها في العصر و المغرب بما دون
ذلك و إنما أطلق و لم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعيينه بخصوصه عندنا
و إنما الوارد في نصوصنا هذه السور و أمثالها- لكن المصنف و غيره قيدوا الأقسام
بالمفصل و المراد به ما بعد محمد أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو الصافات إلى آخر
القرآن و في مبدئه أقوال أخر أشهرها الأول سمي مفصلا لكثرة فواصله بالبسملة (ج 1/ ص
264) بالإضافة إلى باقي القرآن أو لما فيه من الحكم المفصل لعدم المنسوخ
منه
و كذا يستحب قصر السورة مع
خوف الضيق
بل قد يجب- و اختيار
هل أتى و هل أتيك في صبح الاثنين و صبح الخميس- فمن
قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما- و سورة الجمعة و المنافقين
في ظهريها و جمعتها على طريق الاستخدام و روي: أن من تركهما فيها متعمدا فلا
صلاة له حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة و ظهرها لذلك- و حملت الرواية على تأكد
الاستحباب جمعا- و الجمعة و التوحيد (ج 1/ ص 265) في صبحها و قيل
الجمعة و المنافقين و هو مروي أيضا- و الجمعة و الأعلى في عشاءيها المغرب و
العشاء و روي في المغرب الجمعة و التوحيد و لا مشاحة في ذلك لأنه مقام استحباب
و تحرم قراءة العزيمة في
الفريضة
على أشهر
القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي و لو شرع فيها ساهيا عدل عنها و إن
تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضع السجود و معه ففي العدول أو إكمالها و الاجتزاء بها
مع قضاء السجود بعدها وجهان في الثاني منه قوة- و مال المصنف في الذكرى إلى الأول
و احترز بالفريضة عن النافلة- فيجوز قراءتها فيها و يسجد لها في محله و كذا لو
استمع فيها إلى قارئ- أو سمع على أجود القولين (ج 1/ ص 266) و يحرم
استماعها في الفريضة فإن فعل أو سمع اتفاقا و قلنا بوجوبه له- أومأ لها و قضاها
بعد الصلاة و لو صلى مع مخالف تقية فقرأها تابعه في السجود و لم يعتد بها على
الأقوى و القائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة فلا منع من الاقتداء به
من هذه الجهة- بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الإبطال
[1]
انما قيّده به، لانّه ان وصل هذا الحد لكان تركه واجبا لا مستحبا.
[2] اى مثل
حركة الاعراب، حركة البناء اى مستحب تعمده.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 77