responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75

أو المركب منها أو من (ج 1/ ص 255) بعضها على اختلاف الآراء و وجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه (1) المحققون فكيف يكلف به غيرهم‌

و القربة

و هي غاية الفعل المتعبد به و هو قرب الشرف لا الزمان و المكان لتنزهه تعالى عنهما و آثرها لورودها كثيرا في الكتاب و السنة- و لو جعلها لله تعالى كفى.

و قد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة و يقصد فعلها لله تعالى و هذا أمر سهل و تكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة و كذا غيرها- و تجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه و البعد عنه‌

(ج 1/ ص 256)

و تكبيرة الإحرام

نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول في الصلاة- و يحرم ما كان محللا قبلها من الكلام و غيره و يجب التلفظ بها باللفظ المشهور- بالعربية تأسيا بصاحب الشرع ص حيث فعل كذلك و أمرنا بالتأسي به- و كذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة أما المندوبة فيصح بها و بغيرها في أشهر القولين هذا مع القدرة عليها أما مع العجز و ضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى و منه الأفضلية- و تجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور- بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان و إن قل على المشهور و المعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير و هو المفهوم من المقارنة بينهما (ج 1/ ص 257) في عبارة المصنف لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العسر و الأول أقوى- و استدامة حكمها بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها و لو في بعض مميزات المنوي- إلى الفراغ من الصلاة فلو نوى (2) الخروج منها و لو في ثاني الحال قبله أو فعل بعض المنافيات كذلك أو الرياء و لو ببعض الأفعال و نحو ذلك بطلت‌

و قراءة الحمد و سورة كاملة

في أشهر القولين- إلا مع الضرورة كضيق وقت و حاجة يضر فوتها و جهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها هذا في الركعتين الأوليين سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أو كان كغيرها-

و يجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح


[1] اى لم يصر معلوما للمحققين ان ما اعتبره المتكلمون من الغاية ما هو، و شكّوا فى معناه فكيف يمكن الحكم بان العوام مكلفون باعتباره فى نياتهم مع عدم تشخص معناه عند المحققين اذا المحققون تردّدوا فى انّه اىّ معنى من هذه المعانى المذكوره التى ذهب الى كل واحد منها قوم.

[2] اى لو قصد الخروج في اثناء الصلاة و لو في ثانى الحال اى و ان لم يقصد الخروج في الحال بل قصد انّه يخرج لحظة بعده مثلا لكن في اثناء الصلاة قبل الفراغ، بطلت الصلاة بمحض هذا القصد و ان لم يخرج و لم يصل إلى الآن الذى قصد الخروج فيه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست