responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 72

و رخصة و يشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا- و بأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول و أطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع- و اختلف كلام المصنف ره ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة- استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص و لا فتوى ثم حكم بنفي الكراهة و جزم بانتفاء التحريم فيها و ببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط (1) بأنه أذان الإعلام و أن الباقي أذان الذكر و الإعظام (2) و في الدروس قريب من ذلك فإنه قال ربما قيل بكراهيته في الثلاثة و بالغ من قال (ج 1/ ص 246) بالتحريم و في البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته و توقف في غيرها و الظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها (3) لما ذكرناه- و أما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام و بعضها ذكر و بعضها غير ذكر و تأدى وظيفته بإيقاعه سرا- ينافي اعتبار أصله (4) و الحيعلات تنافي ذكريته (5) بل هو قسم ثالث و سنة متبعة و لم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم بل ربما قسمها بعضهم إلى (ج 1/ ص 247) الأحكام الخمسة و مع ذلك لا يثبت الجواز (6)

و يستحب رفع الصوت بهما للرجل

بل لمطلق الذكر أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم و كذا الخنثى- و الترتيل فيه ببيان حروفه و إطالة وقوفه من غير استعجال- و الحدر هو الإسراع فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الأعراب فإنه لغة عربية و الأعراب مرغوب عنه شرعا و لو أعرب حينئذ ترك الأفضل و لم تبطل أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان (ج 1/ ص 248) و يتجه البطلان لو غير المعنى كنصب رسول الله ص لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهود به لغة و إن قصده إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها- و المؤذن الراتب يقف على مرتفع- ليكون أبلغ في رفع الصوت و إبلاغه المصلين و غيره يقتصر عنه مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخر- و استقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة و يكره الالتفات ببعض فصوله يمينا و شمالا و إن كان على المنارة عندنا- و الفصل بينهما بركعتين و لو من الراتبة- أو سجدة أو جلسة و النص ورد بالجلوس و يمكن دخول السجدة فيه فإنها جلوس و زيادة- مع اشتمالها على مزية زائدة أو خطوة و لم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا لكنها مشهورة- أو سكتة و هي مروية في المغرب خاصة (ج 1/ ص 249) و نسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة و الخطوة و قد ورد النص في الفصل بتسبيحة فلو ذكرها كان حسنا- و يختص


[1] اى الاذان الساقط، و المراد انّه لا يؤذن بقصد الاعلام بل بقصد الذكر.

[2] اى اعظام الصلاة أو اعظام اللّه تعالى.

[3] اى من المذكورات.

[4] فخرج عن اصله الذى هو الاعلام.

[5] فخرج عن هذا القسم ايضا.

[6] لان الجواز في العبادات لا بد له من دليل و ما قسمت إلى الاحكام الخمسة في مواضع خاصة بوجوه و جهات خاصة، و مع ذلك لا يثبت الجواز لاحتمال باقى الاقسام الآخر.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست