اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 72
و رخصة و يشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا- و بأن الكلام في خصوصية
العبادة لا في مطلق الذكر و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في
الثلاثة الأول و أطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع- و اختلف كلام المصنف ره ففي
الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة- استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص و لا فتوى ثم
حكم بنفي الكراهة و جزم بانتفاء التحريم فيها و ببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها
مؤولا الساقط (1) بأنه أذان الإعلام و أن الباقي أذان الذكر و الإعظام (2) و في
الدروس قريب من ذلك فإنه قال ربما قيل بكراهيته في الثلاثة و بالغ من قال (ج 1/ ص 246) بالتحريم و في البيان
الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته و توقف في غيرها و الظاهر
التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها (3) لما ذكرناه- و أما تقسيم الأذان إلى
القسمين فأضعف لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام و بعضها ذكر و بعضها غير ذكر و تأدى
وظيفته بإيقاعه سرا- ينافي اعتبار أصله (4) و الحيعلات تنافي ذكريته (5) بل هو قسم
ثالث و سنة متبعة و لم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة نعم قد يقال إن
مطلق البدعة ليس بمحرم بل ربما قسمها بعضهم إلى
(ج 1/ ص 247) الأحكام الخمسة و مع ذلك لا يثبت الجواز (6)
و يستحب رفع الصوت بهما
للرجل
بل لمطلق
الذكر أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم و كذا الخنثى- و الترتيل فيه ببيان
حروفه و إطالة وقوفه من غير استعجال- و الحدر هو الإسراع فيها بتقصير
الوقوف على كل فصل لا تركه لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى
من الأعراب فإنه لغة عربية و الأعراب مرغوب عنه شرعا و لو أعرب حينئذ ترك الأفضل و
لم تبطل أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان (ج 1/ ص 248) و يتجه البطلان لو
غير المعنى كنصب رسول الله ص لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهود به لغة و إن
قصده إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها- و المؤذن الراتب
يقف على مرتفع- ليكون أبلغ في رفع الصوت و إبلاغه المصلين و غيره يقتصر عنه مراعاة
لجانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخر- و استقبال القبلة في جميع
الفصول خصوصا الإقامة و يكره الالتفات ببعض فصوله يمينا و شمالا و إن كان على
المنارة عندنا- و الفصل بينهما بركعتين و لو من الراتبة- أو سجدة
أو جلسة و النص ورد بالجلوس و يمكن دخول السجدة فيه فإنها جلوس و زيادة- مع
اشتمالها على مزية زائدة أو خطوة و لم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا لكنها
مشهورة- أو سكتة و هي مروية في المغرب خاصة (ج 1/ ص 249) و نسبها في
الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة و الخطوة و قد ورد النص في الفصل بتسبيحة فلو
ذكرها كان حسنا- و يختص
[1]
اى الاذان الساقط، و المراد انّه لا يؤذن بقصد الاعلام بل بقصد الذكر.
[2] اى
اعظام الصلاة أو اعظام اللّه تعالى.
[3] اى من
المذكورات.
[4] فخرج
عن اصله الذى هو الاعلام.
[5] فخرج
عن هذا القسم ايضا.
[6] لان
الجواز في العبادات لا بد له من دليل و ما قسمت إلى الاحكام الخمسة في مواضع خاصة
بوجوه و جهات خاصة، و مع ذلك لا يثبت الجواز لاحتمال باقى الاقسام الآخر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 72