responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 57

مواضع ترتقي إلى خمسة و عشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية و حررناها مع الباقي في شرحها و قد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع- لمن يتوقع زوال عذره بعد أوله كفاقد الساتر أو وصفه و القيام و ما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره و الماء على القول بجواز التيمم مع السعة و لإزالة النجاسة (ج 1/ ص 189) غير المعفو عنها- و لصائم يتوقع غيره فطرة و مثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة- و العشاءين للمفيض من عرفة إلى المشعر و إن تثلث الليل‌

و يعول في الوقت على الظن

المستند إلى ورد بصنعة أو درس و نحوهما- مع تعذر العلم أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه- فإن صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت أو دخل (ج 1/ ص 190) و هو فيها أجزأ على أصح القولين- و إن تقدمت عليه بأجمعها- أعاد و هو موضع وفاق.

الثاني القبلة

و هي عين الكعبة

للمشاهد لها أو حكمه و هو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة و لو بالصعود إلى جبل أو سطح- و جهتها و هي السمت الذي يحتمل كونها فيه- (1) و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية (2)- لغيره أي غير المشاهد و من بحكمه كالأعمى.

و ليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة و إن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيدة المتباعدة المتفقة الجهة على (ج 1/ ص 191) وجه يزيد على جرم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة و إلا لخرجت عن كونها متوازية.

و بهذا يظهر الفرق بين العين و الجهة و يترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين.

و القول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة خلافا (ج 1/ ص 192) للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله استنادا إلى روايات ضعيفة.

ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي- و إلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا.

و علامة أهل العراق و من في سمتهم

كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم-


[1] اى في كل جزء من أجزاءه فلا يصدق على الخط المارّ بالكعبة المقاطع على خط الشمال و الجنوب قائمة بالنسبة إلى العراق مثلا إذا توجه إليه اهل العراق إذ هذا الخط و ان كان يصدق عليه في هذه الحالة انّه خط مارّ على الكعبه متوازية المواقف البعيد الّا انّه لا يجوز كون الكعبة في كل جزء من اجزاءه بحيث يحتمل كونه محاذياله إذ يعلم عدم كونه مسامتا للجنوب و لا المتجاوز عن الجنوب إلى المشرق بخلاف ما إذا توجه إلى ما بين الجنوب و المغرب كما هو قبلة اهل العراق.

[2] لاخراج السمت المجهول، لكل واحد من الجهات الاربع بالنسبة إلى من يجب صلاته إلى اربع جهات مثلا.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست