اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 41
جنس ما يصلي فيه الرجل و أفضله القطن الأبيض- و في الجلد وجه بالمنع
مال إليه المصنف في البيان و قطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب و لنزعه
عن الشهيد و في الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه هذا كله مع القدرة أما مع العجز فيجزي من
العدد ما أمكن- و لو ثوبا واحدا و في الجنس يجزي كل مباح (1) لكن يقدم الجلد على
الحرير (ج 1/ ص 131) و هو على غير
المأكول من وبر و شعر و جلد ثم النجس و يحتمل (2) تقديمه على الحرير و ما بعده و
على غير المأكول خاصة و المنع من غير جلد المأكول مطلقا
و يستحب أن يزاد للميت
الحبرة بكسر الحاء
و فتح الباء الموحدة و هو ثوب يمني و كونها عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن
حمراء و لو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت و اقتصر على الباقي و لو لفافة بدلها- و العمامة للرجل و
قدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا- بأن تشتمل على حنك و ذؤابتين من الجانبين
تلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه هذا بحسب الطول و أما العرض
فيعتبر (ج 1/ ص 132) فيه إطلاق اسمها- و الخامسة و هي خرقة
طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يثفر (3) بها الميت ذكرا أو أنثى
و يلف بالباقي حقويه و فخذيه إلى حيث ينتهي ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي
إليه سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب و هو الثلاث و الندب و هو
الحبرة و الخامسة و أما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا و إن استحبت- و للمرأة
القناع يستر به رأسها بدلا عن العمامة و يزاد عنه لها النمط و هو ثوب
من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن فوق الجميع و كذا تزاد عنه خرقة أخرى
يلف بها ثدياها و تشد إلى ظهرها على المشهور و لم يذكرها المصنف هنا و لا في
البيان (ج 1/ ص 133) و لعله لضعف المستند فإنه خبر مرسل مقطوع و
راويه سهل بن زياد
و يجب إمساس مساجده السبعة
بالكافور
و أقله
مسماه على مسماها- و يستحب كونه ثلاثة عشر درهما و ثلثا و دونه في الفضل
أربعة دراهم و دونه مثقال و ثلث و دونه مثقال- و وضع الفاضل منه عن
المساجد على صدره لأنه مسجد في بعض الأحوال- و كتابة
اسمه و أنه يشهد الشهادتين و أسماء الأئمة ع بالتربة الحسينية
ثم بالتراب الأبيض- على العمامة و القميص و الإزار و الحبرة و الجريدتين-
المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان- أو من شجر رطب مرتبا في
الفضل كما ذكر يجعل إحداهما من جانبه الأيمن و الأخرى من الأيسر- فاليمنى
عند الترقوة واحدة التراقي و هي العظام المكتنفة لثغرة النحر بين
القميص و بشرته و الأخرى بين القميص و الإزار من جانبه الأيسر فوق (ج 1/ ص
134) الترقوة و لتكونا
[1]
المراد منه مقابل المغصوب لا ما يباح للرجل الصلاة فيه ليشمل الاجناس الذى رتّب و
قدم بعضها على بعض في حال الضرورة.
[2] يحتمل
أن يكون المراد من هذا الاحتمال، المنع من جلد غير المأكول خاصة، و الظاهر انّ
المراد، المنع من جلد غير المأكول مطلقا حتى الحرير و النجس و غيرهما.
[3]
الاستثفار- بالثاء المثلّثه و الفاء- الخرقة بين الفخذين على نحو خاص.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 41