responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 41

جنس ما يصلي فيه الرجل و أفضله القطن الأبيض- و في الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان و قطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب و لنزعه عن الشهيد و في الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه هذا كله مع القدرة أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن- و لو ثوبا واحدا و في الجنس يجزي كل مباح (1) لكن يقدم الجلد على الحرير (ج 1/ ص 131) و هو على غير المأكول من وبر و شعر و جلد ثم النجس و يحتمل (2) تقديمه على الحرير و ما بعده و على غير المأكول خاصة و المنع من غير جلد المأكول مطلقا‌

و يستحب أن يزاد للميت

الحبرة بكسر الحاء و فتح الباء الموحدة و هو ثوب يمني و كونها عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن حمراء و لو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت و اقتصر على الباقي و لو لفافة بدلها- و العمامة للرجل و قدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا- بأن تشتمل على حنك و ذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه هذا بحسب الطول و أما العرض فيعتبر (ج 1/ ص 132) فيه إطلاق اسمها- و الخامسة و هي خرقة طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يثفر (3) بها الميت ذكرا أو أنثى و يلف بالباقي حقويه و فخذيه إلى حيث ينتهي ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب و هو الثلاث و الندب و هو الحبرة و الخامسة و أما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا و إن استحبت- و للمرأة القناع يستر به رأسها بدلا عن العمامة و يزاد عنه لها النمط و هو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن فوق الجميع و كذا تزاد عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها و تشد إلى ظهرها على المشهور و لم يذكرها المصنف هنا و لا في البيان (ج 1/ ص 133) و لعله لضعف المستند فإنه خبر مرسل مقطوع و راويه سهل بن زياد‌

و يجب إمساس مساجده السبعة بالكافور

و أقله مسماه على مسماها- و يستحب كونه ثلاثة عشر درهما و ثلثا و دونه في الفضل أربعة دراهم و دونه مثقال و ثلث و دونه مثقال- و وضع الفاضل منه عن المساجد على صدره لأنه مسجد في بعض الأحوال- و كتابة اسمه و أنه يشهد الشهادتين و أسماء الأئمة ع بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض- على العمامة و القميص و الإزار و الحبرة و الجريدتين- المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان- أو من شجر رطب مرتبا في الفضل كما ذكر يجعل إحداهما من جانبه الأيمن و الأخرى من الأيسر- فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي و هي العظام المكتنفة لثغرة النحر بين القميص و بشرته و الأخرى بين القميص و الإزار من جانبه الأيسر فوق (ج 1/ ص 134) الترقوة و لتكونا‌


[1] المراد منه مقابل المغصوب لا ما يباح للرجل الصلاة فيه ليشمل الاجناس الذى رتّب و قدم بعضها على بعض في حال الضرورة.

[2] يحتمل أن يكون المراد من هذا الاحتمال، المنع من جلد غير المأكول خاصة، و الظاهر انّ المراد، المنع من جلد غير المأكول مطلقا حتى الحرير و النجس و غيرهما.

[3] الاستثفار- بالثاء المثلّثه و الفاء- الخرقة بين الفخذين على نحو خاص.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست