responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 396

ظهرت قبل العقد أو لا- و المراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث و السقي و رفع أغصان الكرم على الخشب و تأبير ثمرة النخل و احترز به عن نحو الجذاذ و الحفظ و النقل و قطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا نعم تصح الإجارة حينئذ على بقية الأعمال بجزء من الثمرة و الجعالة و الصلح- و لا بد في صحة المساقاة- من كون الشجر المساقى عليه- نابتا بالنون أو بالثاء المثلثة و يخرج على الأول المساقاة على الودي غير المغروس أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض (ج 4/ ص 312) و المغارسة و بالثاني ذلك و ما لا يبقى غالبا كالخضراوات- و يمكن خروجها بالشجر فيتحد المعنيان- ينتفع بثمرته مع بقاء عينه بقاء يزيد عن سنة غالبا و احترز به عن نحو البطيخ و الباذنجان- و القطن و قصب السكر فإنها ليست كذلك و إن تعددت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الوقت و بقي القطن أزيد من سنة لأنه خلاف الغالب- و في ماله ورق لا يقصد من عمله بالذات إلا ورقه- كالحناء نظر من أنه في معنى الثمرة فيكون مقصود المساقاة حاصلا به- و من أن هذه المعاملة على خلاف الأصل لاشتمالها على جهالة العوض- فيقتصر بها على موضع الوفاق و مثله ما يقصد ورده و أما التوت (ج 4/ ص 313) فمنه ما يقصد ورقه و حكمه كالحناء و منه ما يقصد ثمره و لا شبهه في إلحاقه بغيره من شجر الثمر و القول بالجواز في الجميع متجه‌

و يشترط تعيين المدة

بما لا يحتمل الزيادة و النقصان و لا حد لها في جانب الزيادة و في جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة- و يلزم العامل مع الإطلاق أي إطلاق المساقاة بأن قال ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله فقبل- كل عمل يتكرر كل سنة- مما فيه صلاح الثمرة أو زيادتها كالحرث و الحفر حيث يحتاج إليه- و ما يتوقف عليه من الآلات و العوامل و تهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه و مثله أغصان الشجر المضر بقاؤها بالثمرة أو الأصل- و منه زيادة الكرم و السقي و مقدماته المتكررة كالدلو و الرشاء- و إصلاح طريق الماء و استقائه و إدارة الدولاب و فتح رأس الساقية و سدها عند الفراغ و تعديل الثمرة بإزالة ما يضرها من الأغصان (ج 4/ ص 314) و الورق ليصل إليها الهواء و ما يحتاج إليه من الشمس و ليتيسر قطعها عند الإدراك و وضع الحشيش و نحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها و رفعها عن الأرض حيث تضرها و لقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له- و ما يعمل دبسا فكذلك و هكذا و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و تقليبها و وضعها على الوجه المعتبر و غير ذلك من الأعمال‌

و لو شرط بعضه على المالك صح

بعد أن يكون مضبوطا- لا جميعه لأن الحصة لا يستحقها العامل إلا بالعمل فلا بد أن يبقى عليه منه شي‌ء فيه مستزاد الثمرة و إن قل- و تعيين الحصة بالجزء

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست