اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 396
ظهرت قبل العقد
أو لا- و المراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث و السقي و
رفع أغصان الكرم على الخشب و تأبير ثمرة النخل و احترز به عن نحو الجذاذ و الحفظ و
النقل و قطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة فإن
المساقاة لا تصح بها إجماعا نعم تصح الإجارة حينئذ على بقية الأعمال بجزء من
الثمرة و الجعالة و الصلح- و لا بد في صحة المساقاة- من كون الشجر المساقى عليه- نابتا بالنون أو بالثاء المثلثة و يخرج على الأول المساقاة على الودي غير
المغروس أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض (ج 4/ ص 312) و المغارسة و بالثاني ذلك و ما لا يبقى غالبا كالخضراوات- و يمكن
خروجها بالشجر فيتحد المعنيان- ينتفع بثمرته مع بقاء
عينه بقاء يزيد عن سنة غالبا و احترز به عن نحو البطيخ و
الباذنجان- و القطن و قصب السكر فإنها ليست كذلك و إن تعددت اللقطات مع بقاء عينه
ذلك الوقت و بقي القطن أزيد من سنة لأنه خلاف الغالب-
و في ماله ورق لا يقصد من عمله بالذات إلا ورقه- كالحناء نظر من أنه في معنى الثمرة
فيكون مقصود المساقاة حاصلا به- و من أن هذه المعاملة على خلاف الأصل لاشتمالها
على جهالة العوض- فيقتصر بها على موضع الوفاق و مثله ما يقصد ورده و أما التوت (ج 4/ ص 313) فمنه ما يقصد ورقه و حكمه
كالحناء و منه ما يقصد ثمره و لا شبهه في إلحاقه بغيره من شجر الثمر و القول
بالجواز في الجميع متجه
و يشترط تعيين المدة
بما لا
يحتمل الزيادة و النقصان و لا حد لها في جانب الزيادة و في جانب النقصان أن يغلب
فيها حصول الثمرة- و يلزم العامل مع الإطلاق أي إطلاق المساقاة بأن قال ساقيتك
على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله فقبل- كل عمل يتكرر كل سنة- مما فيه
صلاح الثمرة أو زيادتها كالحرث و الحفر حيث يحتاج إليه- و ما يتوقف عليه من الآلات
و العوامل و تهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه و مثله أغصان الشجر المضر
بقاؤها بالثمرة أو الأصل- و منه زيادة الكرم و السقي و مقدماته
المتكررة كالدلو و الرشاء- و إصلاح طريق الماء و استقائه و إدارة الدولاب و فتح
رأس الساقية و سدها عند الفراغ و تعديل الثمرة بإزالة ما يضرها من الأغصان (ج 4/ ص
314) و الورق ليصل إليها الهواء و ما يحتاج إليه من الشمس و ليتيسر قطعها
عند الإدراك و وضع الحشيش و نحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها و
رفعها عن الأرض حيث تضرها و لقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها فما يؤخذ للزبيب يقطع
في الوقت الصالح له- و ما يعمل دبسا فكذلك و هكذا و إصلاح موضع التشميس و نقل
الثمرة إليه و تقليبها و وضعها على الوجه المعتبر و غير ذلك من الأعمال
و لو شرط بعضه على المالك
صح
بعد أن يكون
مضبوطا- لا جميعه لأن الحصة لا يستحقها العامل إلا بالعمل فلا
بد أن يبقى عليه منه شيء فيه مستزاد الثمرة و إن قل- و تعيين الحصة
بالجزء
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 396