responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39

سنين و بنته لانتفاء وصف الرجولية في المغسل الصغير و مع ذلك لا يخلو من القصور (1) كما لا يخفى- و إنما يعتبر المماثلة في غير الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا فالزوج بالولاية و الزوجة معها أو بإذن الولي و المشهور أنه (ج 1/ ص 124) من وراء الثياب و إن جاز النظر و يغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا (2) إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره- و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و المدخول بها و غيرها و المطلقة رجعية زوجة (3) بخلاف البائن و لا يقدح (4) انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا (5) بل لو تزوجت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض (6) و كذا (ج 1/ ص 125) يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة و إن كانت أم ولد دون المكاتبة- و إن كانت مشروطة دون العكس (7) لزوال ملكه عنها نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز- و مع التعذر للمساوي في الذكورة و الأنوثة فالمحرم و هو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين- من وراء الثوب فإن تعذر المحرم و المماثل- فالكافر يغسل المسلم و الكافرة تغسل المسلمة- بتعليم المسلم على المشهور و المراد هنا صورة الغسل و لا يعتبر فيه النية و يمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق و نفاه المحقق في المعتبر لضعف المستند- و كونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية و عذره (8) واضح (ج 1/ ص 126) و يجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة و كذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا و إن وجد المماثل و منتهى تحديد السن الموت- فلا اعتبار بما بعده و إن طال و بهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة فلا يرد ما قيل أنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها‌

و الشهيد [لا يغسل و لا يكفن]

و هو المسلم و من بحكمه الميت في معركة قتال أمر به النبي ص أو الإمام أو نائبهما الخاص و هو في حزبهما بسببه أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه على خلاف في هذا القسم (9) سمي بذلك لأنه مشهود له (ج 1/ ص 127) بالمغفرة و الجنة- لا يغسل و لا يكفن بل يصلى عليه و يدفن بثيابه و دمائه و ينزع عنه الفرو و الجلود كالخفين و إن أصابهما الدم- و من خرج عما ذكرناه يجب‌


[1] لانّه لا ينتفى الانوثية من المغسّلة الصغيرة فيلزم ان يكون تغسيل الرجل لها منافيا للحكم بوجوب المساواة، و كذا غسل الانثى للصغير.

[2] اى سواء الغاسل و المغسول متساويين في الرجولية و الانوثية أو مختلفين.

[3] فتستانف عدة الوفاة.

[4] لا يخفى انه لا دخل للطلاق الرجعى في هذا الفرض لان المطلقة رجعيا ان لم يكمل عدتها إلى حين الوفاة فقد انهدمت تلك العدة و تستانف عدة الوفاة و ان اكملتها فقد خرجت عن الزوجية بل المراد انه إذا مات الزوج و لم يغسل إلى حين انقضاء عدة الوفاة و تزويجها بغيره جاز لها تغسيله فقوله «و لا يقدح» ليس متعلقا بالمطلقة رجعية كما لا يخفى.

[5] فلو مات بعد انقضاء العدة في الطلاق لا يجوز اجماعا إذ لا يبقى لها علاقة في حال الموت اصلا.

[6] بان مات الزوج في حالة العدة الرجعية و بقى غير مغسول حتى انقضت العدة بل تزوجت ايضا فيجوز حينئذ لهذه المرأة تغسيله، و بعد هذا الفرض باعتبار ندرة وقوع هذه الصورة على ما ذهب عليه اصحابنا من انّ عدة الحامل و غيرها في الوفاة ابعد الاجلين، اما على ما ذهب عليه مخالفونا من انّ عدة الوفاة في الحامل وضع الحامل فالفرض غير بعيد، إذ يتصوّر وضع حملها قريبا من الموت و تزويجها للغير و تغسيلها للزوج الميّت.

[7] اى لا يجوز للمملوكة تغسيل مولاها لزوال ملك المولى بموته عنها و ينتقل إلى الوارث.

[8] العذر مما جعله مانعا لهذا الحكم واضح، فالحكم صحيح.

[9] ظاهر الشيخين المنع الّا مع الامام أو نائبه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست