responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 389

المعير فهو إيجاب- و يكفي الفعل في القبول بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ- كالكتابة و الإشارة و لو مع القدرة على النطق كفى- و مثله ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا أو محتاجا إلى لبسه أو فرش لضيفه فراشا أو ألقى إليه وسادة أو مخدة- و اكتفى في التذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه و ينبغي تقييده بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية (ج 4/ ص 256) بجواز الأكل من بيته بمفهوم الموافقة و تعديه إلى من تناولته من الأرحام لا مطلق حسن الظن لعدم الدليل إذ المساوي قياس و الأضعف ممتنع بطريق أولى- و يشترط كون المعير كاملا جائز التصرف و يجوز أعاره الصبي (ج 4/ ص 257) بإذن الولي لمال نفسه و وليه لأن المعتبر إذن الولي و هو كاف في تحقق هذا العقد- هذا إذا علم المستعير بإذن الولي و إلا لم يقبل قول الصبي في حقه إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به كما إذا طلبها من الولي فجاء بها الصبي و أخبر أنه أرسله بها و نحو ذلك- كما يقبل قوله في الهدية و الإذن في دخول الدار بالقرائن و لا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله أو تكون العين ينفعها الاستعمال و يضرها الإهمال و نحو ذلك- و كون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح أعاره (ج 4/ ص 258) ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة و يستثنى من ذلك المنحة- و هي الشاة المستعارة للحلب للنص- و في تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان و الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أجود- و للمالك الرجوع فيها متى شاء لاقتضاء جواز العقد ذلك- إلا في الإعارة للدفن أي دفن الميت المسلم و من بحكمه فلا يجوز الرجوع فيه بعد الطم لتحريم نبشه و هتك حرمته إلى أن تندرس عظامه- و لو رجع قبله جاز و إن كان الميت قد وضع على الأقوى للأصل فمؤنة الحفر لازمة لولي الميت لقدومه على ذلك- إلا أن يتعذر عليه غيره (ج 4/ ص 259) مما لا يزيد (1) عوضه عنه فيقوى كونه من مال الميت لعدم التقصير و لا يلزم وليه طمه للإذن فيه- و يستثنى آخران أيضا أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته و لجج (ج 4/ ص 260) في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ- أو إصلاحها مع نزعه من غير ضرر و لو رجع قبل دخول السفينة أو بعد خروجها فلا إشكال في جواز مع احتمال الجواز مطلقا- (2) و إن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر و الثاني الاستعارة للرهن بعد وقوعه و قد تقدم- و هي أمانة في يد المستعير- لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط- إلا ما استثني- و إذا استعار أرضا صالحة للزرع و الغرس و البناء عادة- غرس أو زرع أو بنى مخيرا فيها مع الإطلاق أو التصريح بالتعميم و له الجمع بينها بحسب الإمكان لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل في الإطلاق أو التعميم و مثله ما لو استعار دابة صالحة للركوب و الحمل‌

و لو عين له جهة لم يتجاوزها

و لو إلى المساوي و الأدون عملا بمقتضى التعيين أو اقتصارا على المأذون- و قيل يجوز التخطي إلى المساوي و الأقل ضررا و هو ضعيف (ج 4/ ص 261) و دخول‌


[1] اى يكون عوضه مساويا أو أدون من مؤنة الحفر فى ارض العارية ما يتعذر عليه.

[2] و ان لم يتمكن المستعير من الدفع، و فايدته ضمان المستعير على هذا الاحتمال و الاجرة و ان لم يفرط.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست