responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 380

جزء من الثمن مشترك بينهما فكل ما حصل منه بينهما كذلك- و قيل لا يشارك لجواز أن يبرأ الغريم من حقه (ج 4/ ص 204) و يصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر فكذا الاستيفاء- و لأن متعلق الشركة هو العين و قد ذهبت و العوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله و لم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر لأنه إنما قبضه لنفسه- و على المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته- بل يتخير بينها و بين مطالبة الغريم بحقه و يكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه (ج 4/ ص 205) ملكه و يتبعه النماء و إن رده ملكه القابض و يكون مضمونا عليه على التقديرين و لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال- فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به- و أولى منه الصلح عليه أو يبرئه من حقه و يستوهب عوضه أو يحيل به على المديون أو يضمنه له ضامن (ج 4/ ص 206) و موضع الخلاف مع حلول الحقين فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل و احترز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد و إن كان لواحد- كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا و متعددا لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك و في حكم الصفقة ما اتحد (1) سبب شركته كالميراث و الإتلاف و الاقتراض من المشترك (ج 4/ ص 207) و لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين- شراء شي‌ء لنفسه أو لهما حلف و قبل بيمينه لأن مرجع ذلك إلى قصده و هو أعلم به و الاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد و إنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله- لإمكان الاطلاع عليه بإقراره‌

(ج 4/ ص 211)

كتاب المضاربة

و هي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه

بحصة معينة من ربحه- مأخوذة من الضرب في الأرض لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة- و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال فكان الضرب مسبب عنهما- فتحققت المفاعلة لذلك أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم أو لما فيه من الضرب بالمال و تقليبه- و أهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض و هو القطع كأن صاحب المال اقتطع منه قطعة و سلمها إلى العامل أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله أو من المقارضة و هي المساواة و منه قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك- و وجه التساوي هنا أن المال من جهة و العمل من أخرى و الربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد أو أصل استحقاق الربح و إن اختلفا في كميته‌

(ج 4/ ص 212)

و هي جائزة من الطرفين

سواء نض المال أم كان به عروض- يجوز لكل منهما فسخها و من لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه- و في اشتراط وقوع قبوله لفظيا أو جوازه بالفعل أيضا قولان- لا يخلو ثانيهما من قوة-


[1] اى اتحد سبب انتقال الدين اليهما كميراث واحد لهذا الدين لهما فلو انتقل بعض الدين بميراث الى احدهما و البعض الاخر بميراث آخر الى الاخر فلا شركة فيما قبضه احدهما من المديون.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست