اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 380
جزء من الثمن مشترك بينهما فكل ما حصل منه بينهما كذلك- و قيل لا
يشارك لجواز أن يبرأ الغريم من حقه (ج 4/ ص 204) و يصالحه عليه من غير أن يسري إلى الآخر فكذا الاستيفاء- و لأن
متعلق الشركة هو العين و قد ذهبت و العوض أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك أو
وكيله و لم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر لأنه إنما قبضه لنفسه- و على المشهور لا
يتعين على الشريك غير القابض مشاركته- بل يتخير بينها و بين مطالبة الغريم بحقه و
يكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه
(ج 4/ ص 205) ملكه و يتبعه النماء و إن رده ملكه القابض و
يكون مضمونا عليه على التقديرين و لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال- فليبع
حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به- و أولى منه الصلح عليه أو
يبرئه من حقه و يستوهب عوضه أو يحيل به على المديون أو يضمنه له ضامن (ج 4/ ص 206) و موضع الخلاف مع حلول
الحقين فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل و احترز
ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد و إن كان لواحد- كما لا فرق في الصفقة
بين كون المشتري واحدا و متعددا لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال
المشترك و في حكم الصفقة ما اتحد (1) سبب شركته كالميراث و الإتلاف و الاقتراض من
المشترك (ج 4/ ص 207)
و لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين- شراء شيء لنفسه أو لهما حلف و
قبل بيمينه لأن مرجع ذلك إلى قصده و هو أعلم به و الاشتراك لا يعين التصرف بدون
القصد و إنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله-
لإمكان الاطلاع عليه بإقراره
(ج 4/ ص
211)
كتاب المضاربة
و هي أن يدفع مالا إلى غيره
ليعمل فيه
بحصة
معينة من ربحه- مأخوذة من الضرب في الأرض لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة-
و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال فكان الضرب مسبب عنهما- فتحققت المفاعلة لذلك أو
من ضرب كل منهما في الربح بسهم أو لما فيه من الضرب بالمال و تقليبه- و أهل الحجاز
يسمونها قراضا من القرض و هو القطع كأن صاحب المال اقتطع منه قطعة و سلمها إلى
العامل أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله أو من المقارضة و هي المساواة و
منه قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك- و وجه التساوي هنا أن المال من
جهة و العمل من أخرى و الربح في مقابلهما فقد تساويا في قوام العقد أو أصل استحقاق
الربح و إن اختلفا في كميته
(ج 4/ ص
212)
و هي جائزة من الطرفين
سواء نض
المال أم كان به عروض- يجوز لكل منهما فسخها و من لوازم جوازها منهما وقوع العقد
بكل لفظ يدل عليه- و في اشتراط وقوع قبوله لفظيا أو جوازه بالفعل أيضا قولان- لا
يخلو ثانيهما من قوة-
[1]
اى اتحد سبب انتقال الدين اليهما كميراث واحد لهذا الدين لهما فلو انتقل بعض الدين
بميراث الى احدهما و البعض الاخر بميراث آخر الى الاخر فلا شركة فيما قبضه احدهما
من المديون.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 380