اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 36
وجد منه في العادة و ما (1) قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة كما لو
رأت رابع الولادة مثلا و سابعها لمعتادتها و استمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها
الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة و لو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس
خاصة و لو رأته من أوله و السابع و تجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه أم لا
فالعادة خاصة نفاس و لو رأته أولا و بعد العادة و تجاوز فالأول خاصة نفاس و على
هذا القياس
و حكمها كالحائض
في الأحكام
الواجبة و المندوبة و المحرمة و المكروهة و تفارقها في الأقل و الأكثر (2) (ج 1/ ص
116) و الدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس (3)
بالحمل- و انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا (4) و رجوع الحائض إلى عادتها و
عادة نسائها و الروايات و التمييز دونها و يختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين
النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين
و يجب الوضوء مع غسلهن
متقدما عليه
أو متأخرا- و يستحب قبله و تتخير فيه بين نية الاستباحة و الرفع
مطلقا على أصح القولين- إذا وقع بعد الانقطاع (5)
و أما غسل المس
للميت
الآدمي النجس-
فبعد البرد و قبل التطهير
بتمام الغسل
(6)-
[1]
عطف على قوله «فما وجد منه» و «ما» في المعطوف عبارة عن الزمان و في المعطوف عليه
عبارة عن الدم، و الحاصل انّ الذى وجد من الدم في العادة و الزمان الذى قبل ذلك
الموجود من الدم اى قبل زمانه الى اول زمان الروية نفاس، فما وجد من الدم في
العادة عبارة عن الدم الموجود في السابع و الزمان الذى قبل ذلك هو السادس و الخامس
و هو زمان خلوها عن الدم و اول زمان الرؤية هو الرابع.
[2] على
الخلاف، فان فيه خلافا بخلاف الحيض.
[3] اى
دلالة النفاس على البلوغ مسبوقة بدلالة الحمل عليه فلا تعتبر دلالة النفاس عليه و
لا يفيد فيكون الدلالة المفيدة على البكر حينئذ مختصة بالحيض.
[4] اشار
بقوله «غالبا» إلى النفاس، ربما يكون له مدخل في انقضاء العدة فانه لو طلق بعد
الولادة و قبل مجئ النفاس- و لو كانت لحظة في عدد الحيض الذى له مدخل في انقضاء
العدة- فهو بمنزلة حيضة، و الطهر الذى قبل مجيئه يحتسب بطهر واحد، و كذا لو اجتمع
عليها عدّتان: احداهما لوطى الشبهة، و الثانيه للطلاق الواقع بعده و كانت جاهلا
بذلك الوطى و تأخر النفاس عن الولادة و لو بلحظة فانه تنقضى عدة الوطى بالولادة و
كان ابتداء عدة الطلاق من الطهر الذى قبل النفاس و يحتسب بحيضة و ان كانت لحظة
فتأمّل.
[5] فان
قبل الانقطاع لا يمكن نية الرفع و الاستباحة كوضوء المستحاضة و الدم يحدث في غسلها
للصلاة و قد سبق ذكره.
[6] اى
الغسل المعتبر بتمام السدر و الكافور، و ليس المراد تمام الغسل للاعضاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 36