responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 36

وجد منه في العادة و ما (1) قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة كما لو رأت رابع الولادة مثلا و سابعها لمعتادتها و استمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة و لو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة و لو رأته من أوله و السابع و تجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه أم لا فالعادة خاصة نفاس و لو رأته أولا و بعد العادة و تجاوز فالأول خاصة نفاس و على هذا القياس‌

و حكمها كالحائض

في الأحكام الواجبة و المندوبة و المحرمة و المكروهة و تفارقها في الأقل و الأكثر (2) (ج 1/ ص 116) و الدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس (3) بالحمل- و انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا (4) و رجوع الحائض إلى عادتها و عادة نسائها و الروايات و التمييز دونها و يختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين‌

و يجب الوضوء مع غسلهن

متقدما عليه أو متأخرا- و يستحب قبله و تتخير فيه بين نية الاستباحة و الرفع مطلقا على أصح القولين- إذا وقع بعد الانقطاع (5)

و أما غسل المس

للميت الآدمي النجس-

فبعد البرد و قبل التطهير

بتمام الغسل (6)-


[1] عطف على قوله «فما وجد منه» و «ما» في المعطوف عبارة عن الزمان و في المعطوف عليه عبارة عن الدم، و الحاصل انّ الذى وجد من الدم في العادة و الزمان الذى قبل ذلك الموجود من الدم اى قبل زمانه الى اول زمان الروية نفاس، فما وجد من الدم في العادة عبارة عن الدم الموجود في السابع و الزمان الذى قبل ذلك هو السادس و الخامس و هو زمان خلوها عن الدم و اول زمان الرؤية هو الرابع.

[2] على الخلاف، فان فيه خلافا بخلاف الحيض.

[3] اى دلالة النفاس على البلوغ مسبوقة بدلالة الحمل عليه فلا تعتبر دلالة النفاس عليه و لا يفيد فيكون الدلالة المفيدة على البكر حينئذ مختصة بالحيض.

[4] اشار بقوله «غالبا» إلى النفاس، ربما يكون له مدخل في انقضاء العدة فانه لو طلق بعد الولادة و قبل مجئ النفاس- و لو كانت لحظة في عدد الحيض الذى له مدخل في انقضاء العدة- فهو بمنزلة حيضة، و الطهر الذى قبل مجيئه يحتسب بطهر واحد، و كذا لو اجتمع عليها عدّتان: احداهما لوطى الشبهة، و الثانيه للطلاق الواقع بعده و كانت جاهلا بذلك الوطى و تأخر النفاس عن الولادة و لو بلحظة فانه تنقضى عدة الوطى بالولادة و كان ابتداء عدة الطلاق من الطهر الذى قبل النفاس و يحتسب بحيضة و ان كانت لحظة فتأمّل.

[5] فان قبل الانقطاع لا يمكن نية الرفع و الاستباحة كوضوء المستحاضة و الدم يحدث في غسلها للصلاة و قد سبق ذكره.

[6] اى الغسل المعتبر بتمام السدر و الكافور، و ليس المراد تمام الغسل للاعضاء.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست