اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 343
بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقه و الأقوى
التخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و إبقائه في يده
و لا تصح (1) قسمة الدين
المشترك بين
شريكين فصاعدا (ج 4/ ص 19) على المشهور- بل الحاصل منه
لهما و التاوي بالمثناة و هو الهالك منهما و قد يحتال للقسمة
بأن يحيل كل منهما صاحبه- بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه و يقبل الآخر بناء على
صحة الحوالة من البريء و كذا لو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض- وفاقا للمصنف
في الدروس
و يصح بيعه بحال
و إن لم
يقبض من المديون و غيره- حالا كان الدين أم مؤجلا و لا يمنع (2) تعذر قبضه حال
البيع من صحته- لأن الشرط إمكانه في الجملة لا حالة البيع و لا فرق في بيعه بالحال (ج 4/ ص
20) بين كونه مشخصا و مضمونا على الأقوى للأصل و عدم صدق اسم الدين
عليه- (3) لا بمؤجل لأنه بيع دين بدين- و فيه نظر لأن الدين
الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به و المضمون عند العقد
ليس بدين (4) و إنما يصير (5) دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به و لأنه يلزم مثله
في بيعه بحال- و الفرق غير واضح و دعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل
العقد فممنوع أو بعده فمشترك و إطلاقهم له عليه عرفا إذا بيع به فيقولون باع فلان
ماله بالدين مجاز بقصد أن الثمن (ج 4/ ص 21) بقي في ذمته دينا
بعد البيع و لو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه خصوصا إذا أمهله
به من غير تأجيل- و بزيادة عن قدره و نقيصة إلا أن
يكون ربويا فتعتبر المساواة- و لا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري
إلا ما دفع المشتري إلى البائع- على رواية محمد بن الفضل عن أبي الحسن
الرضا ع- و قريب منها رواية أبي حمزة عن الباقر ع و إنما اقتصر على الأولى
لأنها أصرح و عمل بمضمونها الشيخ و جماعة و يظهر من المصنف الميل إليه و في الدروس
لا معارض لها لكن المستند ضعيف و عموم الأدلة تدفعه و حمل على الضمان مجازا- لشبهه
بالبيع في المعاوضة أو على فساد البيع للربا و غيره فيكون (ج 4/ ص 22) الدفع
مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع و يبقى الباقي لمالكه و الأقوى مع صحة
البيع لزوم دفع الجميع و يجب مراعاة شروط الربا و الصرف- و لو وقع صلحا اغتفر
الثاني خاصة- و منع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون استنادا
إلى دليل قاصر و تقسيم غير حاصر (ج 4/ ص 23) و المشهور الصحة مطلقا (6)
لعموم الأدلة- و لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير- ثم قضى
منه دين المسلم صح قبضه و لو شاهده المسلم لإقرار الشارع له على ذلك- لكن بشرط
استتاره به كما هو مقتضى الشرع فلو تظاهر به لم يجز- و من ثم يقيد بالذمي لأن
الحربي لا يقر على شيء من ذلك فلا يجوز تناوله منه (ج 4/ ص 24) و لا تحل
الديون المؤجلة بحجر المفلس عملا بالأصل- خلافا لابن
الجنيد رحمه الله حيث زعم أنها تحل قياسا على الميت- و هو باطل مع وجود الفارق بتضرر
الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل و صاحب الدين إن لم
[1]
المراد ان قسمة ما فى الذمم غير صحيح بان يكون للشركين فصاعدا قرض مشترك فى ذمة
مديونين فصاعدا فاقتسماه بأن ياخذ كل مقرض مديونا مثلا، بل الحاصل لهما و التالف
عليهما.
[2] بسبب
كونه مؤجلا لا يجب على المديون اداءه قبل الاجل لامكانه وقت الحلول.
[3] اى على
المضمون.
[4] اذ ليس
حالة العقد ثابتا فى ذمة أحد حتى يكون دينا.
[5] اى
بسبب التأجيل فى الثمن.
[6] على
المديون و غيره.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 343