responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 332

في اللزوم و الجواز و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد- و قد علق عليه العقد و المعلق على الممكن ممكن و هو معنى قلب اللازم جائزا و الأقوى اللزوم مطلقا و إن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا‌

الحادي عشر خيار الشركة

سواء قارنت (1) العقد كما لو اشترى شيئا (2) فظهر بعضه مستحقا (3) أو تأخرت (4) بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة (ج 3/ ص 509) و البقاء فيصير شريكا بالنسبة و قد يطلق على الأول تبعض الصفقة أيضا- و قد يسمى هذا عيبا مجازا لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة لاشتراكهما في نقص وصف فيه و هو هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتام فكان كالعيب بفوات وصف فيجبر بالخيار و إنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز لعدم خروجه به عن خلقته الأصلية لأنه قابل بحسب ذاته للتملك منفردا و مشتركا فلا نقص في خلقته بل في صفته على ذلك الوجه‌

الثاني عشر خيار تعذر التسليم

فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عوده أو عبدا مطلقا أو دابة مرسلة- ثم عجز بعده بأن أبق و شردت و لم يعد الطائر و نحو ذلك- تخير المشتري لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع و لما لم ينزل ذلك منزلة التلف لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخيير- فإن اختار التزام البيع صح (ج 3/ ص 510) و هل له الرجوع بشي‌ء يحتمله لأن فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضمونا على البائع و يضعف بأن الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص لأصالة البراءة و عملا بمقتضى العقد بل في مقابلة العيب المتحقق بنقص الخلقة أو زيادتها كما ذكر و هو هنا منفي‌

الثالث عشر خيار تبعض الصفقة

كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن و الفسخ فيها و لا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه أو أمتعة كما مثل هنا لأن أصل الصفقة البيع الواحد- سمي البيع بذلك لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا يجعلونه دلالة على الرضا به و منه «قول النبي ص: لعروة البارقي لما اشترى الشاة بارك الله لك في صفقة يمينك» و إنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين (5) لإدخاله الواحدة في خيار الشركة- و لو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم كما هو كان أجود و إن (ج 3/ ص 511) اجتمع حينئذ في السلعة الواحدة خياران بالشركة و تبعض الصفقة- فقد تجتمع أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد لعدم التنافي‌

الرابع عشر خيار التفليس

إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء و بين الضرب بالثمن معهم- و سيأتي تفصيله في كتاب الدين- و مثله غريم الميت مع وفاء


[1] اى الشركة.

[2] واحدا ام متعددا.

[3] او مفروزا.

[4] الشركة.

[5] و فيه ان ذكر العدد تمثيل لا تخصيص فى جانب الزيادة و النقيصة، على ان مفهوم العدد ليس بحجة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست