responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320

(ج 3/ ص 438) و تحريمه مؤكد و هو من أعظم الكبائر- و الدرهم منه أعظم وزرا من سبعين زنية بفتح أوله و كسره كلها بذات محرم- رواه هشام بن سالم عن الصادق ع و ضابط الجنس هنا- ما دخل تحت اللفظ الخاص- كالتمر و الزبيب و اللحم- فالتمر جنس لجميع أصنافه- و الزبيب جنس كذلك- و الحنطة و الشعير هنا- جنس واحد في المشهور- و إن اختلفا لفظا و اشتملا على أصناف لدلالة الأخبار الصحيحة على اتحادهما الخالية عن المعارض و في بعضها أن الشعير من الحنطة- فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة و شكلا و لونا و طعما و إدراكا و حسا و اسما غير مسموع نعم هما في غير الربا كالزكاة جنسان إجماعا- و اللحوم تابعة للحيوان فلحم الضأن و المعز جنس لشمول الغنم لهما و البقر و الجاموس جنس و العراب و البخاتي (1) جنس‌

و لا ربا في المعدود

مطلقا (2) على أصح القولين نعم يكره (ج 3/ ص 439) و لا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منها أخذ الفضل على الأصح- (3) و الأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب فلا يتعدى إليه مع الأم و لا مع الجد و لو للأب و لا إلى ولد الرضاع اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين مع احتمال التعدي في الأخيرين- لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا- و لا بين الزوج و زوجته دواما- و متعة على الأظهر- و لا بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الفضل و إلا ثبت و لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره- و لا بين كونه في دار الحرب و الإسلام- و يثبت بينه أي بين المسلم- و بين الذمي على الأشهر- و قيل لا يثبت كالحربي للرواية المخصصة له كما خصصت (ج 3/ ص 440) غيره و موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل أما إعطاؤه إياه فحرام قطعا- و لا في القسمة لأنها ليست بيعا و لا معاوضة بل هي تمييز الحق عن غيره و من جعلها بيعا مطلقا- أو مع اشتمالها على الرد أثبت فيها الربا‌

و لا يضر عقد التبن و الزوان

بضم الزاي و كسرها و بالهمز و عدمه- اليسير في أحد العوضين دون الآخر- أو زيادة عنه لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية و المساواة قدرا- و لو خرجا عن المعتاد ضرا و مثلهما يسير التراب و غيره مما لا ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي في الدبس و الزيت (ج 3/ ص 441) و يتخلص أي من الربا إذا أريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا- بالضميمة إلى الناقص منهما أو الضميمة إليهما- مع اشتباه الحال فتكون الضميمة في مقابل الزيادة‌

و يجوز بيع مد عجوة و درهم بمدين

أو درهمين و بمدين و درهمين و أمداد و دراهم و يصرف كل إلى مخالفة و إن لم يقصده و كذا لو ضم غير ربوي و لا يشترط (ج 3/ ص 442) في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز للرواية و حصول التفاوت عند المقابلة و توزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح لحصوله حينئذ بالتقسيط لا بالبيع فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع فالتقسيط غير معتبر و لا مفتقر إليه- نعم (4) لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل‌


[1] الابل الخراسانى.

[2] لا نسية و لا نقدا.

[3] غير الاصح انّه يجوز للوالد فقط.

[4] و يجرى هذا الكلام فى المثال المذكور هاهنا ايضا و هو بيع الفى درهم بالفى درهم و دينار معين مع تلف الدينار، اما احتمال البطلان مطلقا فظاهر، لان قيمة الدينار اذا لم يكن بقدر نصف الثمن بل اقل فاذا تلف، سقط من المبيع بنسبته فيبقى من الألفين قدر زايد على الالف الباقى من الثمن فيبطل البيع رأسا، و اما احتمال بطلان البعض خاصة فليس باعتبار رجوع كل جنس الى مخالفه، اذ ليس هاهنا فى احد الطرفين الّا جنس واحد فتوجيهه ان يقال: إن مصحح البيع اوّلا انما هو رجوع الف من الالفين اللذين هو المبيع، الى الف درهم و رجوع كل ما زاد عليه الى الدينار، لئلّا يلزم الربا اوّلا فاذا تلف الدينار سقط كل ما زاد على الالف الذى بازاء الالف و ان لم يكن بنسبة قيمة الدينار الى كل الثمن، فيبقى الالف فى مقابله الالف فيصح، و لا يخفى بعده هنا.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست