اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 307
و النص خال عنه و توجيهه بأن المتقبل لما
(ج 3/ ص 370) رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك
فيه أن العوض غير لازم كونه منها و إن جاز ذلك فالرضا (1) بالقدر لا به مشتركا-
إلا أن ينزل على الإشاعة كما تقدم و لو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم
ينقص شيء كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل و بعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة
لمخالفتها للأصول الشرعية (ج 3/ ص 371) و الحق أن أصلها ثابت و لزومها مقتضى العقد و باقي فروعها لا دليل
عليه
الرابعة يجوز الأكل مما يمر
به
من ثمر
النخل و الفواكه و الزرع بشرط عدم القصد و عدم الإفساد- أما أصل الجواز
فعليه الأكثر و رواه ابن أبي عمير رحمه الله مرسلا عن الصادق ع و رواه غيره و أما
اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه و المراد كون الطريق قريبة منها بحيث
يصدق المرور عليها عرفا لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة (ج 3/ ص 372) و أما
الشرط الثاني «فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال: يأكل منها و لا يفسد» و
المراد به أن يأكل كثيرا- بحيث يؤثر فيها أثرا بينا و يصدق معه الإفساد عرفا و
يختلف ذلك بكثرة الثمرة و المارة و قلتهما و زاد بعضهم عدم علم الكراهة و لا ظنها
و كون الثمرة على الشجرة- و لا يجوز أن يحمل معه شيئا منها و إن
قل للنهي عنه (ج 3/ ص 373) صريحا في الأخبار و مثله أن يطعم أصحابه
وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة و هو أكله بالشرط- و تركه بالكلية
أولى للخلاف فيه و لما روي أيضا من المنع منه مع اعتضاده بنص الكتاب
الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل و بغير تراض و لقبح التصرف في مال
الغير و باشتمال أخبار النهي على الحظر و هو مقدم على ما تضمن الإباحة و الرخصة و
لمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق (ج 3/ ص 374) الأصل فكيف فيما
خالفه
الفصل الخامس في الصرف
و هو بيع
الأثمان و هي الذهب و الفضة بمثلها
و يشترط فيه زيادة على غيره
من أفراد البيع التقابض في المجلس
الذي وقع
فيه العقد- أو اصطحابهما في المشي عرفا و إن فارقاه- إلى حين القبض- و يصدق
الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد- فلو زادت و لو خطوة بطل- أو رضاه أي رضا
الغريم الذي هو المشتري كما يدل عليه آخر المسألة- بما في ذمته أي ذمة
المديون الذي هو البائع- قبضا أي مقبوضا أقام المصدر مقام المفعول- بوكالته إياه في القبض (ج 3/ ص
375) لما في ذمته- و ذلك فيما إذا اشترى من له في ذمته نقد- بما في
ذمته من النقد نقدا آخر فإن ذلك يصير بمنزلة المقبوض- مثاله أن يكون
لزيد في ذمة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمته و يوكله
في قبضها في الذمة بمعنى رضاه بكونها في ذمته فإن البيع و القبض صحيحان لأن ما في
الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض
لما في ذمته فصدق التقابض قبل التفرق (ج 3/ ص 376) و الأصل في هذه
المسألة «ما روي: فيمن قال لمن في ذمته دراهم- حولها إلى دنانير أن ذلك يصح و إن
لم يتقابضا» معللا بأن النقدين من واحد و المصنف رحمه الله
[1]
اى فى صورة كونه منها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 307