responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307

و النص خال عنه و توجيهه بأن المتقبل لما (ج 3/ ص 370) رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك فيه أن العوض غير لازم كونه منها و إن جاز ذلك فالرضا (1) بالقدر لا به مشتركا- إلا أن ينزل على الإشاعة كما تقدم و لو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شي‌ء كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل و بعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة لمخالفتها للأصول الشرعية (ج 3/ ص 371) و الحق أن أصلها ثابت و لزومها مقتضى العقد و باقي فروعها لا دليل عليه‌

الرابعة يجوز الأكل مما يمر به

من ثمر النخل و الفواكه و الزرع بشرط عدم القصد و عدم الإفساد- أما أصل الجواز فعليه الأكثر و رواه ابن أبي عمير رحمه الله مرسلا عن الصادق ع و رواه غيره و أما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه و المراد كون الطريق قريبة منها بحيث يصدق المرور عليها عرفا لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة (ج 3/ ص 372) و أما الشرط الثاني «فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال: يأكل منها و لا يفسد» و المراد به أن يأكل كثيرا- بحيث يؤثر فيها أثرا بينا و يصدق معه الإفساد عرفا و يختلف ذلك بكثرة الثمرة و المارة و قلتهما و زاد بعضهم عدم علم الكراهة و لا ظنها و كون الثمرة على الشجرة- و لا يجوز أن يحمل معه شيئا منها و إن قل للنهي عنه (ج 3/ ص 373) صريحا في الأخبار و مثله أن يطعم أصحابه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة و هو أكله بالشرط- و تركه بالكلية أولى للخلاف فيه و لما روي أيضا من المنع منه مع اعتضاده بنص الكتاب الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل و بغير تراض و لقبح التصرف في مال الغير و باشتمال أخبار النهي على الحظر و هو مقدم على ما تضمن الإباحة و الرخصة و لمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق (ج 3/ ص 374) الأصل فكيف فيما خالفه‌

الفصل الخامس في الصرف

و هو بيع الأثمان و هي الذهب و الفضة بمثلها

و يشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس

الذي وقع فيه العقد- أو اصطحابهما في المشي عرفا و إن فارقاه- إلى حين القبض- و يصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد- فلو زادت و لو خطوة بطل- أو رضاه أي رضا الغريم الذي هو المشتري كما يدل عليه آخر المسألة- بما في ذمته أي ذمة المديون الذي هو البائع- قبضا أي مقبوضا أقام المصدر مقام المفعول- بوكالته إياه في القبض (ج 3/ ص 375) لما في ذمته- و ذلك فيما إذا اشترى من له في ذمته نقد- بما في ذمته من النقد نقدا آخر فإن ذلك يصير بمنزلة المقبوض- مثاله أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمته و يوكله في قبضها في الذمة بمعنى رضاه بكونها في ذمته فإن البيع و القبض صحيحان لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته فصدق التقابض قبل التفرق (ج 3/ ص 376) و الأصل في هذه المسألة «ما روي: فيمن قال لمن في ذمته دراهم- حولها إلى دنانير أن ذلك يصح و إن لم يتقابضا» معللا بأن النقدين من واحد و المصنف رحمه الله‌


[1] اى فى صورة كونه منها.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست