اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 294
مقر بالرقية بعد بلوغه و رشده و جهالة نسبه مسلما كان أم كافرا لمسلم
أقر أم لكافر- و إن بيع على الكافر (1) لو كان المقر مسلما-
و المسبي حال الغيبة- يجوز تملكه و لا خمس فيه
للإمام ع و لا لفريقه و إن كان حقه أن يكون للإمام ع خاصة لكونه مغنوما بغير إذنه-
إلا أنهم ع أذنوا لنا في تملكه كذلك- رخصة منهم (ج 3/ ص 304)
لنا و أما غيرنا فتقر يده عليه و يحكم له بظاهر الملك للشبهة- كتملك الخراج و
المقاسمة فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا
و لا يستقر للرجل ملك
الأصول
و هم
الأبوان و آباؤهما و إن علوا- و الفروع و هم الأولاد ذكورا
و إناثا و إن سفلن و الإناث المحرمات كالعمة و الخالة و الأخت- نسبا إجماعا- و رضاعا على أصح
القولين للخبر الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لأن
الرضاع لحمة كلحمة النسب
و لا يستقر للمرأة ملك
العمودين
الآباء و إن
علوا- و الأولاد و إن سفلوا و يستقر على غيرهما و إن حرم نكاحه كالأخ و العم و
الخال و إن استحب لها إعتاق المحرم و في إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر من
الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم و التمسك
بأصالة بقاء الملك (ج 3/ ص 305) و من إمكانها فيعتقون لبنائه على التغليب و
كذا الإشكال لو كان مملوكا و إلحاقه بالأنثى في الأول و بالذكر في الثاني (2) لا
يخلو من قوة تمسكا بالأصل (3) فيهما- و المراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك
ابتداء بوجود سبب (ج 3/ ص 306) الملك آنا قليلا لا يقبل غير العتق ثم
يعتقون إذ لو لا الملك لما حصل العتق و من عبر من الأصحاب بأنهما (4) لا يملكان
ذلك تجوز في إطلاقه على المستقر و لا فرق في ذلك كله بين الملك القهري و الاختياري
و لا بين الكل و البعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا على الأقوى و قرابة الشبهة
بحكم الصحيح بخلاف قرابة (ج 3/ ص 307) الزنى على الأقوى لأن الحكم الشرعي
يتبع الشرع لا اللغة و يفهم من إطلاقه كغيره الرجل و المرأة أن الصبي و الصبية لا
يعتق عليهم ذلك- لو ملكوه إلى أن يبلغوا و الأخبار مطلقة في الرجل و المرأة كذلك-
(5) و يعضده أصالة البراءة (6) و إن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف
و لا تمنع الزوجية من
الشراء
فتبطل الزوجية و
يقع الملك فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك و إن كانت الزوجة حرم عليها وطء
مملوكها مطلقا (7) و هو موضع وفاق و علل ذلك بأن (ج 3/ ص 308) التفصيل في
حل الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب و باستلزامه اجتماع علتين على معلول واحد و
يضعف بأن علل الشرع معرفات- و ملك البعض كالكل لأن البضع لا يتبعض
و الحمل يدخل في بيع الحامل
مع الشرط
أي شرط
دخوله لا بدونه في أصح القولين للمغايرة كالثمرة و القائل (8) بدخوله مطلقا (9)
ينظر إلى أنه كالجزء من الأم و فرع عليه عدم
[1]
اى حكم على الكافر أن يبيعه.
[2] اى
مملوكية الخنثى.
[3] اى
اصالة بقاء الملك فيهما.
[4] اى
الرجل و الانثى.
[5] اى
كقول الفقهاء.
[6] من
العتق.
[7] لا
تزويجا و لا ملكا.
[8] و هو
الشيخ و توابعه.
[9] اى مع
الشرط و بدونه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 294