responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294

مقر بالرقية بعد بلوغه و رشده و جهالة نسبه مسلما كان أم كافرا لمسلم أقر أم لكافر- و إن بيع على الكافر (1) لو كان المقر مسلما- و المسبي حال الغيبة- يجوز تملكه و لا خمس فيه للإمام ع و لا لفريقه و إن كان حقه أن يكون للإمام ع خاصة لكونه مغنوما بغير إذنه- إلا أنهم ع أذنوا لنا في تملكه كذلك- رخصة منهم (ج 3/ ص 304) لنا و أما غيرنا فتقر يده عليه و يحكم له بظاهر الملك للشبهة- كتملك الخراج و المقاسمة فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا‌

و لا يستقر للرجل ملك الأصول

و هم الأبوان و آباؤهما و إن علوا- و الفروع و هم الأولاد ذكورا و إناثا و إن سفلن و الإناث المحرمات كالعمة و الخالة و الأخت- نسبا إجماعا- و رضاعا على أصح القولين للخبر الصحيح معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب‌

و لا يستقر للمرأة ملك العمودين

الآباء و إن علوا- و الأولاد و إن سفلوا و يستقر على غيرهما و إن حرم نكاحه كالأخ و العم و الخال و إن استحب لها إعتاق المحرم و في إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم و التمسك بأصالة بقاء الملك (ج 3/ ص 305) و من إمكانها فيعتقون لبنائه على التغليب و كذا الإشكال لو كان مملوكا و إلحاقه بالأنثى في الأول و بالذكر في الثاني (2) لا يخلو من قوة تمسكا بالأصل (3) فيهما- و المراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب (ج 3/ ص 306) الملك آنا قليلا لا يقبل غير العتق ثم يعتقون إذ لو لا الملك لما حصل العتق و من عبر من الأصحاب بأنهما (4) لا يملكان ذلك تجوز في إطلاقه على المستقر و لا فرق في ذلك كله بين الملك القهري و الاختياري و لا بين الكل و البعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا على الأقوى و قرابة الشبهة بحكم الصحيح بخلاف قرابة (ج 3/ ص 307) الزنى على الأقوى لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة و يفهم من إطلاقه كغيره الرجل و المرأة أن الصبي و الصبية لا يعتق عليهم ذلك- لو ملكوه إلى أن يبلغوا و الأخبار مطلقة في الرجل و المرأة كذلك- (5) و يعضده أصالة البراءة (6) و إن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف‌

و لا تمنع الزوجية من الشراء

فتبطل الزوجية و يقع الملك فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك و إن كانت الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقا (7) و هو موضع وفاق و علل ذلك بأن (ج 3/ ص 308) التفصيل في حل الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب و باستلزامه اجتماع علتين على معلول واحد و يضعف بأن علل الشرع معرفات- و ملك البعض كالكل لأن البضع لا يتبعض‌

و الحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط

أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين للمغايرة كالثمرة و القائل (8) بدخوله مطلقا (9) ينظر إلى أنه كالجزء من الأم و فرع عليه عدم‌


[1] اى حكم على الكافر أن يبيعه.

[2] اى مملوكية الخنثى.

[3] اى اصالة بقاء الملك فيهما.

[4] اى الرجل و الانثى.

[5] اى كقول الفقهاء.

[6] من العتق.

[7] لا تزويجا و لا ملكا.

[8] و هو الشيخ و توابعه.

[9] اى مع الشرط و بدونه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست