responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291

إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم- فأربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فأربحوا عليهم و أرفقوا بهم» إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم له و لعياله- موزعة على المعاملين في ذلك اليوم مع انضباطهم و إلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه كل ذلك مع شرائهم (1) للقوت أما للتجارة فلا بأس به مع الرفق كما دل عليه الخبر.

الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان

بأن يقول له (ج 3/ ص 293) هلم أحسن إليك فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه- قال الصادق ع إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح و المراد به الكراهة المؤكدة.

الثالث عشر ترك السبق إلى السوق و التأخر فيه

بل يبادر إلى قضاء حاجته و يخرج منه لأنه مأوى الشياطين كما أن المسجد مأوى الملائكة فيكون على العكس و لا فرق في ذلك بين التاجر و غيره و لا بين أهل السوق عادة و غيرهم.

الرابع عشر ترك معاملة الأدنين

و هم الذين يحاسبون على الشي‌ء الأدون أو من لا يسره الإحسان و لا تسوؤه الإساءة- أو من لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه و المحارفين بفتح الراء و هم الذين لا يبارك لهم في كسبهم قال الجوهري رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم و هو خلاف قولك مبارك و قد حورف كسب (ج 3/ ص 294) فلان إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه- و المئوفين أي ذوي الآفة و النقص في أبدانهم للنهي عنه في الأخبار معللا بأنهم أظلم شي‌ء- و الأكراد للحديث «عن الصادق ع: معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء» و نهى فيه أيضا عن مخالطتهم- و أهل الذمة للنهي عنه و لا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار للأصل و الفارق- و ذوي الشبهة في المال كالظلمة لسريان شبههم إلى ماله.

الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن

حذرا من الزيادة و النقصان المؤديين إلى المحرم و قيل يحرم حينئذ- للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم و حمل على الكراهة.

السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء

عليها من الدلال بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد «لقول علي ع: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد» و إنما يحرم الزيادة (ج 3/ ص 295) النداء و يحلها السكوت.

السابع عشر ترك السوم

و هو الاشتغال بالتجارة- ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لنهي النبي ص عنه و لأنه وقت الدعاء و مسألة الله تعالى لا وقت تجارة- «و في الخبر: أن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد».

الثامن عشر ترك دخول المؤمن في سوم أخيه

المؤمن- بيعا و شراء بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه و يبذل زيادة عنه ليقدمه البائع أ و يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق هو و البائع عليه «لقول النبي ص: لا يسوم الرجل على سوم أخيه» و هو (ج 3/ ص 296) خبر معناه النهي-


[1] اى المؤمنين.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست