اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 284
و سادسها إذا
كان علوقها بعد الإفلاس
أي بعد
الحجر على المفلس فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال- و الخلاف
هنا كالرهن.
و سابعها إذا مات مولاها و
لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق
و إن لم
يكن ثمنا لها لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها- و لا نصيب له مع
استغراق الدين فلا تعتق و تصرف في الدين.
(ج 3/ ص
259)
و ثامنها بيعها على من
تنعتق عليه
فإنه في
قوة العتق- فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة حيث إن المنع من البيع
لأجل العتق- و في جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه (ج 3/ ص 260) الجواز لما ذكر
فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا- فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه
بنفسه و فسخ الحاكم إن اتفق- و هذا موضع تاسع و ما عدا الأول من هذه المواضع غير
منصوص بخصوصه و للنظر فيه مجال و قد حكاها في الدروس بلفظ قيل- و بعضها جعله
احتمالا من غير ترجيح لشيء منها و زاد بعضهم مواضع أخر عاشرها في كفن سيدها إذا
لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها فيه و إلا اقتصر عليه و حادي عشرها إذا أسلمت
قبل مولاها الكافر و ثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا
لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ إذ لا نصيب لولدها- و ثالث عشرها إذا جنت على
مولاها جناية تستغرق قيمتها (1) و رابع (ج 3/ ص 261) عشرها إذا قتلته
خطأ (2) و خامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع
بخياره و سادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها و سابع
عشرها إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت و ثامن عشرها إذا كانت لمكاتب مشروط- ثم
فسخ كتابته و تاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها فإن حق
المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين و العشرون إذا أسلم
أبوها أو جدها و هي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن
ملكه و هذه في حكم إسلامها عنده و في كثير من هذه المواضع نظر
(ج 3/ ص
262)
الرابعة لو جنى العبد خطأ
لم تمنع جنايته من بيعه
لأنه لم
يخرج عن ملك مولاه بها و التخيير في فكه للمولى- فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش
الجناية و قيمته و إن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك فإذا
باعه (ج 3/ ص 263) بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح
القولين ثم إن فداه و إلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت قيمته
لأن حقه أسبق و لو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا- و لو جنى عمدا
فالأقرب أنه أي البيع- موقوف على رضا المجني عليه أو وليه لأن
التخيير في جناية العمد إليه و إن لم يخرج عن
[1]
هذا على قول بعض الاصحاب غير المصنف فلا ينافى ما ذكر سابقا من انّه اذا كانت
الجناية على مولاها لم يجز فانّه على قول المصنف، و وجه هذا القول ان الجناية على
كل احد يوجب تخيّر المجنى عليه بين استرقاقه و قتله لو كانت الجناية مستوعبة
لقيمتها فكذا لو كان المولى هو المجنىّ عليه فكان استرقاقها مجددّا و يرتفع حرمتها
التى حصلت بسبب الاستيلاد فيجوز بيعها اما لو كانت الجناية غير مستوعبة فلا يوجب
جواز استرقاقه بل انما يوجب ارش الجناية فلا يجوز بيعها فتامل.
[2] لم
يظهر لنا وجه تقييد القتل بالخطأ.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 284