responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 284

و سادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس

أي بعد الحجر على المفلس فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال- و الخلاف هنا كالرهن.

و سابعها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق

و إن لم يكن ثمنا لها لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها- و لا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق و تصرف في الدين.

(ج 3/ ص 259)

و ثامنها بيعها على من تنعتق عليه

فإنه في قوة العتق- فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة حيث إن المنع من البيع لأجل العتق- و في جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه (ج 3/ ص 260) الجواز لما ذكر فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا- فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه و فسخ الحاكم إن اتفق- و هذا موضع تاسع و ما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه و للنظر فيه مجال و قد حكاها في الدروس بلفظ قيل- و بعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشي‌ء منها و زاد بعضهم مواضع أخر عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها فيه و إلا اقتصر عليه و حادي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر و ثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ إذ لا نصيب لولدها- و ثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها (1) و رابع (ج 3/ ص 261) عشرها إذا قتلته خطأ (2) و خامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره و سادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها و سابع عشرها إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت و ثامن عشرها إذا كانت لمكاتب مشروط- ثم فسخ كتابته و تاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين و العشرون إذا أسلم أبوها أو جدها و هي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه و هذه في حكم إسلامها عنده و في كثير من هذه المواضع نظر‌

(ج 3/ ص 262)

الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه

لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها و التخيير في فكه للمولى- فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمته و إن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك فإذا باعه (ج 3/ ص 263) بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين ثم إن فداه و إلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت قيمته لأن حقه أسبق و لو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا- و لو جنى عمدا فالأقرب أنه أي البيع- موقوف على رضا المجني عليه أو وليه لأن التخيير في جناية العمد إليه و إن لم يخرج عن‌


[1] هذا على قول بعض الاصحاب غير المصنف فلا ينافى ما ذكر سابقا من انّه اذا كانت الجناية على مولاها لم يجز فانّه على قول المصنف، و وجه هذا القول ان الجناية على كل احد يوجب تخيّر المجنى عليه بين استرقاقه و قتله لو كانت الجناية مستوعبة لقيمتها فكذا لو كان المولى هو المجنىّ عليه فكان استرقاقها مجددّا و يرتفع حرمتها التى حصلت بسبب الاستيلاد فيجوز بيعها اما لو كانت الجناية غير مستوعبة فلا يوجب جواز استرقاقه بل انما يوجب ارش الجناية فلا يجوز بيعها فتامل.

[2] لم يظهر لنا وجه تقييد القتل بالخطأ.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست