responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 265

بين أفراده و إن اختلفوا بالذكورية و الأنوثية لاستواء الإطلاق و الاستحقاق بالنسبة إلى الجميع- و لو فضل بعضهم على بعض- لزم بحسب ما عين عملا بمقتضى الشرط‌

و هنا مسائل

الأولى نفقة العبد الموقوف و الحيوان

الموقوف- على الموقوف عليهم إن كانوا معينين لانتقال الملك إليهم و هي تابعة له و لو كان على غير معينين ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه فإن قصر الكسب ففي بيت المال إن كان و إلا وجب كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين إليها و لو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته و لو كان الموقوف عقارا فنفقته حيث شرط الواقف فإن انتفى الشرط في غلته- فإن قصرت لم يجب الإكمال و لو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه- و لو عمى العبد أو جذم أو أقعد- انعتق كما لو لم يكن موقوفا- بطل الوقف بالعتق- و سقطت (ج 3/ ص 184) النفقة من حيث الملك (1) لأنها كانت تابعة له فإذا زال زالت.

الثانية لو وقف في سبيل الله

انصرف إلى كل قربة لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله أي إلى ثوابه و رضوانه فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج و عمارة المساجد و إصلاح الطرقات و تكفين الموتى و قيل يختص بالجهاد و قيل بإضافة الحج و العمرة إليه و الأول أشهر- و كذا لو وقف في سبيل الخير و سبيل الثواب لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى و قيل سبيل الثواب الفقراء و المساكين و يبدأ بأقاربه و سبيل الخير الفقراء و المساكين و ابن السبيل و الغارمون الذين استدانوا لمصلحتهم (2) و المكاتبون و الأول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره.

الثالثة إذا وقف على أولاده

اشترك أولاد البنين و البنات- لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة و شرعا كقوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ- يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ و يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ و (ج 3/ ص 185) للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكر و أنثى من قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ «و لقوله ص: لا تزرموا ابني» يعني الحسن أي لا تقطعوا عليه بوله لما بال في حجره- و الأصل في الاستعمال الحقيقة و هذا الاستعمال كما دل على دخول الأولاد في الأولاد دل على دخول أولاد الإناث أيضا و هذا أحد القولين في المسألة- و قيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا في اسم الأولاد لعدم فهمه عند الإطلاق و لصحة السلب فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي و أجاب المصنف في الشرح عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ثم من دليل خارج و بأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك (3) و إن عورض بلزوم المجاز فهو (ج 3/ ص 186) أولى و هذا أظهر نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت عليه و من خالف في دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده-


[1] و ان وجب كفاية من حيث كون العبد محتاجا.

[2] لا للصرف للفسق و التبذير و نحوه.

[3] اى الاشتراك اللفظى بناء على دلالة سلب الاطلاق على الوضع لخصوص الولد الصلبى حتى يكون السلب بحسب هذا الوضع و الّا فمجرد الشمول لا يستلزم الاشتراك اللفظى لاحتمال المعنوى.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست