responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 263

و لغيره في متن الصيغة- فإن أطلق و لم يشرطه لأحد- فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي- و في غيره و هو الوقف على معين- إلى الموقوف عليهم- و الواقف مع الإطلاق كالأجنبي- و يشترط في المشروط له النظر العدالة و الاهتداء إلى التصرف- و لو عرض له الفسق انعزل فإن عاد (1) عادت إن كان مشروطا من الواقف و لا يجب على المشروط له القبول و لو قبل لم يجب عليه الاستمرار لأنه في معنى التوكيل و حيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط و وظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة و الإجارة و تحصيل الغلة و قسمتها على مستحقها و لو فوض إليه بعضها لم يتعده- و لو جعله لاثنين و أطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف و ليس للواقف (ج 3/ ص 178) عزل المشروط في العقد و له عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه لأنه وكيل و لو أجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد لأنه جرى بالغبطة في وقته إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ ثم إن شرط له شي‌ء عوضا عن عمله لزم و ليس له غيره و إلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به‌

و شرط الموقوف عليه وجوده و صحة تملكه

و إباحة الوقف عليه- فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء بأن يبدأ به و يجعله من الطبقة الأولى فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه مثلا- و يصح تبعا بأن يوقف عليه و على من يتجدد من ولده و إنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد أما ما لا يمكن وجوده (ج 3/ ص 179) كذلك كالميت لم يصح مطلقا فإن ابتدأ به بطل الوقف- و إن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط و إن ضمه إلى موجود بطل فيما يخصه خاصة على الأقوى- و لا على من لا يصح تملكه شرعا مثل العبد و إن تشبث بالحرية كأم الولد- و جبريل و غيره من الملائكة و الجن و البهائم و لا يكون وقفا على سيد العبد و مالك الدابة عندنا- (2) و ينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة و المشهد و المسجد- و نحوها من المصالح العامة و الدابة المعدة لنحو ذلك أيضا لأنه كالوقف على تلك المصلحة- و لما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد و المشهد و القنطرة نبه على صحته و بيان وجهه بقوله‌

و الوقف على المساجد و القناطر في الحقيقة وقف على المسلمين

و إن جعل متعلقة بحسب اللفظ غيرهم- إذ هو مصروف إلى مصالحهم و إنما أفاد تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض مصالح المسلمين و ذلك لا ينافي الصحة و لا يرد أن ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع و الكنائس كما يجوز الوقف على أهل الذمة لأن (ج 3/ ص 180) الوقف على كنائسهم و شبهها وقف على مصالحهم للفرق فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين و هي مع ذلك طاعة و قربة فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها بخلاف الكنائس فإن الوقف عليها وقف على جهة خاصة من‌


[1] الظاهر «ان عادت عاد» اى ان عادت العدالة عاد النظر، و يمكن توجيهه بان المراد ان عاد الناظر إلى ما كان عليه من العدالة عادت النظارة.

[2] خلافا لبعض العامة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست