responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 247

و قيل يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية- و الكتابة و التدبير و الاستيلاد- و ظاهره عدم الخلاف فيها مع أن البحث آت فيها و في الدروس (ج 3/ ص 101) ما يدل على أنها بحكمه (1) لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها- و النسب و إن ترتب عليه وجوب الإنفاق إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر- و الوكالة لأنها ولاية على التصرف و إن كان في مال (ج 3/ ص 102) و الوصية إليه كالوكالة بالشاهد و اليمين متعلق بالفعل السابق- أي لا تثبت هذه المذكورات بهما- و في النكاح قولان أحدهما و هو المشهور عدم الثبوت مطلقا لأن المقصود الذاتي منه الإحصان و إقامة السنة و كف النفس عن الحرام و النسل و أما المهر و النفقة فإنهما تابعان و الثاني القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال و لا نعلم قائله و في ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة و المهر و ذهب إليه العلامة و الأقوى المشهور‌

و لو كان المدعون جماعة

و أقاموا شاهدا واحدا- فعلى كل واحد يمين لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه و لا يثبت مال لأحد بيمين غيره- و يشترط شهادة الشاهد أولا و تعديله و الحلف بعدهما (ج 3/ ص 103) ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه- و المدعي لو رجع غرم الجميع لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه- و لو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه (2) الجميع إن شاء المالك- لاعترافه بترتب يده على المغصوب فيتخير المالك في التضمين‌

و يقضى على الغائب عن مجلس القضاء

سواء بعد أم قرب و إن كان في البلد- و لم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى لعموم الأدلة- و لو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه ثم الغائب على حجته لو حضر فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة و إلا (ج 3/ ص 104) أحلف المدعي و محله (3) حقوق الناس لا حقوق الله تعالى لأن القضاء على الغائب احتياط و حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه- و لو اشتمل على الحقين كالسرقة قضى بالمال دون القطع- و تجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوى لنفسه و لو كانت لموكله أو للمولى عليه فلا يمين عليه و يسلم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك (4) أو يكمل (5) و يحلف ما دام المدعى عليه غائبا (6)- و كذا تجب اليمين مع البينة- في الشهادة على الميت و الطفل أو المجنون أما على الميت فموضع وفاق و أما على الغائب و الطفل و المجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص و هو أنه (ج 3/ ص 105) لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإبقاء أو الإبراء فيتوجه اليمين و هو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس- و فيه نظر للفرق مع فقد‌


[1] اى بحكم العتق.

[2] اى الشاهد.

[3] اى محل القضاء على الغائب.

[4] ان كان وكيلا.

[5] المولى عليه ان كان وليا.

[6] اى المالك الذى حضر أو من كمل بشرط كون المدعى عليه باقيا على غيبته.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست