اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 247
و قيل يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي
زوال المالية- و الكتابة و التدبير و الاستيلاد- و ظاهره عدم الخلاف فيها مع أن البحث آت فيها و في الدروس (ج 3/ ص 101) ما يدل على أنها بحكمه (1)
لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها- و النسب و إن ترتب عليه وجوب الإنفاق إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر- و الوكالة لأنها ولاية على التصرف و
إن كان في مال (ج 3/ ص 102)
و الوصية إليه كالوكالة
بالشاهد و اليمين متعلق بالفعل السابق- أي لا تثبت هذه
المذكورات بهما- و في النكاح قولان
أحدهما و هو المشهور عدم الثبوت مطلقا لأن المقصود الذاتي منه الإحصان و إقامة
السنة و كف النفس عن الحرام و النسل و أما المهر و النفقة فإنهما تابعان و الثاني
القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال و لا نعلم قائله و في ثالث قبوله من المرأة دون
الرجل لأنها تثبت النفقة و المهر و ذهب إليه العلامة و الأقوى المشهور
و لو كان المدعون جماعة
و أقاموا
شاهدا واحدا- فعلى كل واحد يمين لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه و لا يثبت مال
لأحد بيمين غيره- و يشترط شهادة الشاهد أولا و تعديله و الحلف بعدهما (ج 3/ ص
103) ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف لأنه أحد
جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه- و المدعي لو رجع غرم الجميع لاعترافه
بلزوم المال له مع كونه قد قبضه- و لو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه
(2) الجميع إن شاء المالك- لاعترافه بترتب يده على المغصوب فيتخير المالك في
التضمين
و يقضى على الغائب عن مجلس
القضاء
سواء بعد أم
قرب و إن كان في البلد- و لم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى لعموم الأدلة-
و لو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه ثم الغائب على حجته لو حضر فإن ادعى
بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة و إلا (ج 3/ ص 104) أحلف المدعي و محله
(3) حقوق الناس لا حقوق الله تعالى لأن القضاء على الغائب احتياط و حقوق الله
تعالى مبنية على التخفيف لغنائه- و لو اشتمل على الحقين كالسرقة قضى بالمال دون
القطع- و تجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوى
لنفسه و لو كانت لموكله أو للمولى عليه فلا يمين عليه و يسلم المال بكفيل إلى أن
يحضر المالك (4) أو يكمل (5) و يحلف ما دام المدعى عليه غائبا (6)- و كذا
تجب اليمين مع البينة- في الشهادة على الميت و الطفل أو المجنون أما على
الميت فموضع وفاق و أما على الغائب و الطفل و المجنون فلمشاركتهم له في العلة
المومى إليها في النص و هو أنه (ج 3/ ص 105) لا لسان له للجواب
فيستظهر الحاكم بها إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإبقاء أو الإبراء فيتوجه
اليمين و هو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس- و فيه نظر للفرق مع
فقد
[1]
اى بحكم العتق.
[2] اى
الشاهد.
[3] اى محل
القضاء على الغائب.
[4] ان كان
وكيلا.
[5] المولى
عليه ان كان وليا.
[6] اى
المالك الذى حضر أو من كمل بشرط كون المدعى عليه باقيا على غيبته.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 247