responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 245

فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه- أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه بأن يقول له إن أجبت و إلا جعلتك ناكلا فإن أصر (1) حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول- و لو اشترطنا معه إحلاف المدعي أحلف بعده و يظهر من المصنف التخيير بين الأمرين (2) و الأولى جعلهما إشارة إلى القولين- و في الدروس اقتصر على حكايتهما قولين و لم يرجح شيئا و الأول (3) أقوى‌

القول في اليمين

لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعى- أو المسقطة للدعوى من المنكر- إلا بالله تعالى و أسمائه الخاصة- مسلما كان الحالف أو كافرا و لا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة و الأنبياء و الأئمة «لقول الصادق ع: لا يحلف بغير الله» «و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله» و في تحريمه بغير الله في غير الدعوى نظر من ظاهر النهي في الخبر و إمكان حمله على الكراهة- إما بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة فحرام قطعا- و لو أضاف مع الجلالة خالق كل شي‌ء في المجوسي كان حسنا إماطة لتأويله (ج 3/ ص 95) و يظهر من الدروس تعين إضافة نحو ذلك فيه (4) لذلك (5) و مثله خالق النور و الظلمة- و لو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل إلا أن يشتمل على محرم كما لو اشتمل على الحلف بالأب و الابن و نحو ذلك و عليه حمل ما روي «: أن عليا ع استحلف يهوديا بالتوراة» و ربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى لإنكارهم له فلا يرون له حرمة- كالمجوس فإنهم لا يعتقدون وجود إله خلق النور و الظلمة فليس في حلفهم به عليهم كلفه إلا أن النص ورد بذلك- و ينبغي التغليظ بالقول مثل و الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية- و الزمان كالجمعة و العيد و بعد الزوال و العصر- و المكان كالكعبة و الحطيم و المقام و المسجد الحرام و الحرم و الأقصى تحت الصخرة و المساجد في المحراب و استحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع و هو ربع دينار و لا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ و يكفيه قوله و الله ما له عندي حق- و يستحب للحاكم وعظ الحالف قبله و ترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب و يتلو عليه ما (ج 3/ ص 96) ورد في ذلك من الأخبار و الآثار مثل ما «روي عن النبي ص:

من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه»‌


[1] كأن الشارح حمل كلام المصنف على انّه حكم على المدعى عليه بالحق بسبب النكول و لذا جعله مبنيّا على القول بالقضاء بمجرد النكول، و لا يخفى عدم ملائمته لفتوى المصنف سابقا من رجوع اليمين الى المدعى فالأولى جعل الباء في قوله «بالنكول» صلة للحكم اى يحكم عليه بانّه ناكل من غير تعرض لحكم الناكل من انّه هل يقضى عليه بالحق ام لا لما مرّ آنفا فتامل.

[2] اى الحبس حتى يجيب أو الحكم عليه بالنكول.

[3] اى الحبس حتى يجيب.

[4] اى في المجوسى دون غيره.

[5] اى الاماطة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست