responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 231

الصيام يطعم ستين مسكينا فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان و قتل الخطإ و الظهار و النذر لا مطلق المرتبة فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان و كفارة اليمين إطعام عشرة- و أطلق الحكم اتكالا على ما علم- إما إشباعا في أكله واحدة- أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين فتوى و سندا و قيل مدان مطلقا و قيل مع القدرة و يتساوى في التسليم الصغير و الكبير- (1) من حيث القدر و إن كان الواجب في الصغير تسليم الولي و كذا في الإشباع إن اجتمعوا و لو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد و لا يتوقف على إذن الولي- و لا فرق بين أكل الصغير كالكبير و دونه (2) لإطلاق النص و ندوره و الظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع (ج 3/ ص 28) إلى العرف و لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف- و المراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا و قوة- فيشمل الفقير و لا يدخل الغارم و إن استوعب دينه ماله و يعتبر فيه الإيمان و عدم وجوب نفقته على المعطي أما على غيره فهو غني مع بذل المنفق و إلا فلا- و بالطعام مسماه كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و ما يغلب على قوت البلد و يجزي التمر و الزبيب مطلقا و يعتبر كونه سليما من العيب و المزج بغيره فلا يجزي المسوس و الممتزج بزوان (ج 3/ ص 29) و تراب غير معتادين و النية مقارنة للتسليم إلى المستحق أو وكيله أو وليه أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه أو نقله عن ملكه أو للشروع في الأكل و لو اجتمعوا فيه ففي الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعددها مع اختلافهم فيه وجهان- و إذا كسا الفقير فثوب في الأصح و المعتبر مسماه من إزار و رداء و سراويل و قميص- و لو غسيلا إذا لم ينخرق (ج 3/ ص 30) أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس و جنسه القطن و الكتان و الصوف و الحرير الممتزج و الخالص للنساء و غير البالغين دون الرجال و الخناثى و الفرو و الجلد المعتاد لبسه- و القنب و الشعر كذلك و يكفي ما يسمى ثوبا للصغير و إن كانوا منفردين و لا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا لعدم النص مع احتماله- و كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع- صام ثمانية عشر يوما و إن قدر على صوم أزيد منها- فإن عجز عن صوم الثمانية عشر أجمع- تصدق عن كل يوم من الثمانية عشر- بمد (ج 3/ ص 31) من طعام و قيل عن الستين و يضعف بسقوط حكمها قبل ذلك- و كونه خلاف المتبادر و عدم صحته في الكفارة المخيرة- لأن القادر على إطعام الستين يجعله أصلا لا بدلا بل لا يجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستين لأنها بدل اضطراري و هو (ج 3/ ص 32) بدل اختياري- فإن عجز عن إطعام القدر المذكور و إن قدر على بعضه- استغفر الله تعالى و لو مرة بنية الكفارة‌


[1] من المسلمين.

[2] اى الكبير بتقدير اكله.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست