اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 231
الصيام يطعم ستين مسكينا فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان و قتل الخطإ و الظهار و النذر لا
مطلق المرتبة فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان و كفارة اليمين إطعام عشرة- و أطلق
الحكم اتكالا على ما علم- إما إشباعا في أكله واحدة- أو تسليم مد إلى كل واحد
على أصح القولين فتوى و سندا و قيل مدان مطلقا و قيل مع
القدرة و يتساوى في التسليم الصغير و الكبير- (1) من حيث القدر و إن كان الواجب في
الصغير تسليم الولي و كذا في الإشباع إن اجتمعوا و لو انفرد الصغار احتسب الاثنان
بواحد و لا يتوقف على إذن الولي- و لا فرق بين أكل الصغير كالكبير و دونه (2)
لإطلاق النص و ندوره و الظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع (ج 3/ ص 28) إلى العرف و لو تعذر العدد
في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام
بحسب المتخلف- و المراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا و قوة-
فيشمل الفقير و لا يدخل الغارم و إن استوعب دينه ماله و يعتبر فيه الإيمان و عدم
وجوب نفقته على المعطي أما على غيره فهو غني مع بذل المنفق و إلا فلا- و بالطعام
مسماه كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و ما يغلب على قوت البلد و يجزي التمر
و الزبيب مطلقا و يعتبر كونه سليما من العيب و المزج بغيره فلا يجزي المسوس و
الممتزج بزوان (ج 3/ ص 29) و
تراب غير معتادين و النية مقارنة للتسليم إلى المستحق أو وكيله أو وليه أو بعد
وصوله إليه قبل إتلافه أو نقله عن ملكه أو للشروع في الأكل و لو اجتمعوا فيه ففي
الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعددها مع اختلافهم فيه وجهان-
و إذا كسا الفقير فثوب في الأصح و المعتبر مسماه من إزار و
رداء و سراويل و قميص- و لو غسيلا إذا لم ينخرق (ج 3/ ص 30) أو ينسحق جدا بحيث لا
ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس و جنسه القطن و الكتان و الصوف و الحرير الممتزج
و الخالص للنساء و غير البالغين دون الرجال و الخناثى و الفرو و الجلد المعتاد
لبسه- و القنب و الشعر كذلك و يكفي ما يسمى ثوبا للصغير و إن كانوا منفردين و لا
يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا لعدم النص مع احتماله- و كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع- صام ثمانية عشر يوما و إن قدر على صوم أزيد منها- فإن عجز عن صوم الثمانية عشر أجمع- تصدق عن كل يوم من الثمانية عشر- بمد (ج 3/ ص 31) من طعام و قيل عن الستين و يضعف بسقوط حكمها قبل ذلك- و كونه خلاف المتبادر
و عدم صحته في الكفارة المخيرة- لأن القادر على إطعام الستين يجعله أصلا لا بدلا
بل لا يجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستين لأنها بدل اضطراري و هو (ج 3/ ص 32) بدل اختياري- فإن عجز عن إطعام القدر المذكور و إن قدر على
بعضه- استغفر الله تعالى و
لو مرة بنية الكفارة
[1]
من المسلمين.
[2] اى
الكبير بتقدير اكله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 231