اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 225
أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما أما المعروف فظاهر و أما
المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه و المكروه ليس بقبيح
و إنما يجبان مع علم الآمر
و الناهي
المعروف و
المنكر شرعا (ج 2/ ص 415) لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف و المراد
بالعلم هنا المعنى الأعم- ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا- و إصرار
الفاعل أو التارك- فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوب بل حرم و اكتفى المصنف في
الدروس و جماعة في السقوط بظهور أمارة الندم و الأمن من الضرر على
المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا- فبدونه يحرم أيضا على الأقوى- و تجويز
التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله- و
هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و إن ظن عدمه لأن التجويز قائم مع الظن و
هو حسن إذ لا يترتب على فعله ضرر- فإن نجع و إلا فقد أدى فرضه إذ الفرض انتفاء
الضرر (ج 2/ ص 416) و اكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم و
ليس بجيد- و هذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه لأن الضرر المسوغ
للتحرز منه يكفي فيه ظنه (1) و مع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون
الجواز بخلاف السابق- ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدئ بإظهار
الكراهة- و الإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا فإن مراتبه كثيرة- ثم القول
اللين إن لم ينجع الإعراض- ثم الغليظ إن لم يؤثر اللين
متدرجا في الغليظ أيضا- ثم الضرب إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا- و يتدرج في
الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة و يناسب مقام الفعل بحيث يكون الغرض تحصيل
الغرض- و في التدرج إلى الجرح و القتل حيث لا يؤثر الضرب
و لا غيره من المراتب- قولان أحدهما الجواز ذهب إليه المرتضى و تبعه
العلامة في كثير من كتبه لعموم الأوامر و إطلاقها و هو يتم في الجرح دون القتل
لفوات معنى الأمر و النهي معه إذ الغرض ارتكاب (ج 2/ ص 417) المأمور و
ترك المنهي و شرطه تجويز التأثير و هما منتفيان معه و استقرب في الدروس تفويضهما
إلى الإمام و هو حسن في القتل خاصة- و يجب الإنكار بالقلب و هو أن
يوجد فيه إرادة المعروف و كراهة المنكر- على كل حال سواء اجتمعت
الشرائط أم لا و سواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا لأن الإنكار القلبي بهذا
المعنى- من مقتضى الإيمان و لا تلحقه مفسدة و مع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر و
النهي- و إنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من
الاعتقاد في ذلك و قد تجوز كثير من الأصحاب- في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر و
النهي
و يجوز للفقهاء حال الغيبة
إقامة الحدود
مع الأمن
من الضرر على أنفسهم و غيرهم من المؤمنين- و كذا يجوز
لهم الحكم بين الناس- و إثبات الحقوق بالبينة و اليمين و غيرهما- مع
اتصافهم بصفات المفتي- و هي الإيمان و العدالة و معرفة الأحكام الشرعية
الفرعية- بالدليل التفصيلي- و القدرة على رد الفروع من الأحكام إلى
الأصول و القواعد (ج 2/ ص 418) الكلية التي هي أدلة الأحكام- و
معرفة
[1]
ظن الضرر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 225