responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220

عليهم و منعه عنهم- و إرسال النار و إلقاء السم على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم إن أمكن بدونه أو ليتوقف عليه الفتح فيجب و رجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا (1) لنهي النبي ص (ج 2/ ص 393) عنه و الرواية ضعيفة السند بالسكوني‌

و لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء

و إن عاونوا إلا مع الضرورة- بأن تترسوا بهم و توقف الفتح على قتلهم- و كذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني إلا أن يعاون برأي أو قتال- و لا الخنثى المشكل- لأنه بحكم المرأة في ذلك- و يقتل الراهب و الكبير (2) و هو دون الشيخ الفاني أو هو و استدرك الجواز بالقيد و هو قوله إذا كان ذا رأي أو قتال و كان يغني أحدهما (3) عن الآخر- و كذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء و الصبيان- و لو تترسوا بالمسلمين كف عنهم- ما أمكن و مع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين- فلا قود و لا دية للأدلة (ج 2/ ص 394) في قتلهم حينئذ شرعا- نعم تجب الكفارة و هل هي كفارة الخطإ أو العمد وجهان مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم- و إنما مطلوبه قتل الكافر و النظر إلى صورة الواقع فإنه متعمد لقتله و هو أوجه و ينبغي أن تكون من بيت المال لأنه للمصالح و هذه من أهمها و لأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير‌

و يكره التبييت

و هو النزول عليهم ليلا- و القتال قبل الزوال بل بعده لأن أبواب السماء تفتح عنده و ينزل النصر و تقبل الرحمة و ينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين- و لو اضطر إلى الأمرين زالت و أن يعرقب المسلم الدابة و لو وقفت به- أو أشرف على القتل و لو رأى ذلك صلاحا زالت كما فعل جعفر (ج 2/ ص 395) بمؤتة و ذبحها أجود و أما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها- كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه و الظفر به- و المبارزة بين الصفين من دون إذن الإمام على أصح القولين- و قيل تحرم و تحرم إن منع الإمام منها- و تجب عينا إن ألزم بها شخصا معينا و كفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم و تستحب إذا ندب إليها من غير أمر جازم- و تجب مواراة المسلم المقتول في المعركة دون الكافر- فإن اشتبه بالكافر فليوارى كميش الذكر أي صغيره «لما روي:

من فعل النبي ص في قتلي بدر و قال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس» و قيل يجب دفن الجميع احتياطا و هو حسن و للقرعة وجه أما الصلاة عليه فقيل تابعة للدفن و قيل (ج 2/ ص 396) يصلى على الجميع و يفرد المسلم بالنية و هو حسن‌

الفصل الثاني في ترك القتال

و يترك القتال وجوبا لأمور

أحدها الأمان

و هو الكلام و ما في حكمه- الدال على سلامة الكافر نفسا و مالا إجابة لسؤال (4) ذلك (5) و محله من يجب جهاده و فاعله البالغ العاقل المختار و عقده ما دل عليه من لفظ و كتابة و إشارة مفهمة و لا يشترط كونه من الإمام- بل يجوز و لو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار و المراد بالآحاد العدد اليسير-


[1] اى و ان توقف الفتح عليه.

[2] يمكن ان يراد بالكبير، العالى كما يراد بالراهب، العابد الزاهد.

[3] اى ذكر الشيخ الفانى و الكبير.

[4] اى الكافر.

[5] اى الامان.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست