اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 220
عليهم و منعه عنهم- و
إرسال النار و إلقاء السم
على الأقوى إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم إن أمكن بدونه أو ليتوقف عليه
الفتح فيجب و رجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا (1) لنهي النبي ص (ج 2/ ص 393) عنه و الرواية ضعيفة السند
بالسكوني
و لا يجوز قتل الصبيان و
المجانين و النساء
و إن
عاونوا إلا مع الضرورة- بأن تترسوا بهم و توقف الفتح على قتلهم- و كذا لا يجوز قتل الشيخ
الفاني إلا أن يعاون برأي أو قتال- و لا الخنثى المشكل- لأنه بحكم
المرأة في ذلك- و يقتل الراهب و الكبير (2) و هو دون الشيخ الفاني أو هو و
استدرك الجواز بالقيد و هو قوله إذا كان ذا رأي أو قتال و كان يغني
أحدهما (3) عن الآخر- و كذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء و
الصبيان- و لو تترسوا بالمسلمين كف عنهم- ما أمكن و مع
التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين- فلا قود
و لا دية للأدلة (ج 2/ ص 394) في قتلهم حينئذ شرعا- نعم تجب
الكفارة و هل هي كفارة الخطإ أو العمد وجهان مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد
للمسلم- و إنما مطلوبه قتل الكافر و النظر إلى صورة الواقع فإنه متعمد لقتله و هو
أوجه و ينبغي أن تكون من بيت المال لأنه للمصالح و هذه من أهمها و لأن في إيجابها
على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير
و يكره التبييت
و هو النزول
عليهم ليلا- و القتال قبل الزوال بل بعده لأن أبواب السماء تفتح عنده و ينزل
النصر و تقبل الرحمة و ينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين- و لو اضطر إلى
الأمرين زالت و أن يعرقب المسلم الدابة و لو وقفت
به- أو أشرف على القتل و لو رأى ذلك صلاحا زالت كما فعل جعفر (ج 2/ ص 395) بمؤتة و
ذبحها أجود و أما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها- كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه و
الظفر به- و المبارزة بين الصفين من دون إذن
الإمام على أصح القولين- و قيل تحرم و تحرم إن منع الإمام
منها- و تجب عينا إن ألزم بها شخصا معينا و
كفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم و تستحب إذا ندب إليها من غير أمر
جازم- و تجب مواراة المسلم المقتول في المعركة دون
الكافر- فإن اشتبه بالكافر فليوارى كميش
الذكر أي صغيره «لما روي:
من فعل
النبي ص في قتلي بدر و قال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس» و قيل يجب دفن الجميع
احتياطا و هو حسن و للقرعة وجه أما الصلاة عليه فقيل تابعة للدفن و قيل (ج 2/ ص
396) يصلى على الجميع و يفرد المسلم بالنية و هو حسن
الفصل الثاني في ترك القتال
و يترك القتال وجوبا لأمور
أحدها الأمان
و هو الكلام
و ما في حكمه- الدال على سلامة الكافر نفسا و مالا إجابة لسؤال (4) ذلك (5) و محله
من يجب جهاده و فاعله البالغ العاقل المختار و عقده ما دل عليه من لفظ و كتابة و
إشارة مفهمة و لا يشترط كونه من الإمام- بل يجوز و لو من آحاد
المسلمين لآحاد الكفار و المراد بالآحاد العدد اليسير-
[1]
اى و ان توقف الفتح عليه.
[2] يمكن
ان يراد بالكبير، العالى كما يراد بالراهب، العابد الزاهد.
[3] اى ذكر
الشيخ الفانى و الكبير.
[4] اى
الكافر.
[5] اى
الامان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 220