اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 218
لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع إمكان انتقاله إلى
بلد يتمكن فيه منها (ج 2/ ص 384)
و للأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول- مع عدم التعين عليه بأمر الإمام له أو
بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ عينا فلا يتوقف على إذنهما
كغيره من الواجبات العينية- و في إلحاق الأجداد بهما قول قوي فلو اجتمعوا توقف على
إذن الجميع و لا يشترط حريتهما على الأقوى و في اشتراط إسلامهما قولان و ظاهر
المصنف عدمه و كما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة و المندوبة و
الواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه لعدم من فيه الكفاية و منه السفر لطلب العلم فإن
كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه و مقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية (ج 2/ ص 385) و عدم إمكان تحصيله في
بلدهما و ما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا (1) لم يتوقف على
إذنهما و إلا توقف- و المدين
بضم أوله و هو مستحق الدين- يمنع المديون الموسر
القادر على الوفاء- مع الحلول
حال الخروج إلى الجهاد فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا و إن حل قبل رجوعه عادة
لم يكن له المنع مع احتماله في الأخير- و الرباط و هو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على
تقدير هجومهم مستحب
استحبابا مؤكدا دائما-
مع حضور الإمام و غيبته و لو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام و المحافظة فهو
مرابط- و أقله ثلاثة أيام
فلا يستحق ثوابه و لا يدخل في النذر و الوقف و الوصية للمرابطين بإقامة دون ثلاثة
و لو نذره و أطلق وجب ثلاثة بليلتين بينها كالاعتكاف
و أكثره أربعون يوما
فإن زاد
ألحق بالجهاد في الثواب لا أنه (ج 2/ ص 386) يخرج عن وصف
الرباط- و لو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط- أثيب لإعانته
على البر و هو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه- و لو نذرها أي نذر
المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة- أو نذر صرف مال
إلى أهلها وجب الوفاء بالنذر- و إن كان الإمام غائبا لأنها لا
تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره- و قيل يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال
الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه لعلم المخالف بالنذر و نحوه و هو ضعيف
و هنا فصول
الأول فيمن يجب قتاله و
كيفية القتال و أحكام الذمة
يجب قتال الحربي
و هو غير
الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام فالكتابي لا يطلق عليه اسم
الحربي و إن كان (ج 2/ ص 387) بحكمه على بعض الوجوه و كذا فرق المسلمين و
إن حكم بكفرهم كالخوارج إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي و سيأتي
حكمهم أو على غيره فيدافعون كغيرهم و إنما يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى
الإسلام بإظهار الشهادتين و التزام جميع أحكام الإسلام و الداعي هو الإمام
أو نائبه و يسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر أو بغيره و من ثم
غزا النبي ص بني
[1]
اى حال كونه مسافر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 218