responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 218

لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها (ج 2/ ص 384) و للأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول- مع عدم التعين عليه بأمر الإمام له أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية- و في إلحاق الأجداد بهما قول قوي فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع و لا يشترط حريتهما على الأقوى و في اشتراط إسلامهما قولان و ظاهر المصنف عدمه و كما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه لعدم من فيه الكفاية و منه السفر لطلب العلم فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه و مقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية (ج 2/ ص 385) و عدم إمكان تحصيله في بلدهما و ما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا (1) لم يتوقف على إذنهما و إلا توقف- و المدين بضم أوله و هو مستحق الدين- يمنع المديون الموسر القادر على الوفاء- مع الحلول حال الخروج إلى الجهاد فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا و إن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع مع احتماله في الأخير- و الرباط و هو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم مستحب استحبابا مؤكدا دائما- مع حضور الإمام و غيبته و لو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام و المحافظة فهو مرابط- و أقله ثلاثة أيام فلا يستحق ثوابه و لا يدخل في النذر و الوقف و الوصية للمرابطين بإقامة دون ثلاثة و لو نذره و أطلق وجب ثلاثة بليلتين بينها كالاعتكاف‌

و أكثره أربعون يوما

فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب لا أنه (ج 2/ ص 386) يخرج عن وصف الرباط- و لو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط- أثيب لإعانته على البر و هو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه- و لو نذرها أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة- أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب الوفاء بالنذر- و إن كان الإمام غائبا لأنها لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره- و قيل يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه لعلم المخالف بالنذر و نحوه و هو ضعيف‌

و هنا فصول

الأول فيمن يجب قتاله و كيفية القتال و أحكام الذمة

يجب قتال الحربي

و هو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي و إن كان (ج 2/ ص 387) بحكمه على بعض الوجوه و كذا فرق المسلمين و إن حكم بكفرهم كالخوارج إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي و سيأتي حكمهم أو على غيره فيدافعون كغيرهم و إنما يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين و التزام جميع أحكام الإسلام و الداعي هو الإمام أو نائبه و يسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر أو بغيره و من ثم غزا النبي ص بني‌


[1] اى حال كونه مسافر.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست