اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 204
الجناية بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و كذا
لا يقام عليه فيه- نعم يضيق عليه في المطعم و المشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق
(ج 2/ ص 333) ببيع و لا غيره و لا يمكن من ماله زيادة على
ذلك- حتى يخرج فيستوفي منه- فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له و
ألحق بعضهم به مسجد النبي و مشاهد الأئمة ع و هو ضعيف المستند
الفصل السادس في كفارات
الإحرام
اللاحقة
بفعل شيء من محرماته 204
و فيه بحثان
الأول في كفارة الصيد
ففي النعامة بدنة
و هي من
الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين سواء في ذلك كبير النعامة و صغيرها ذكرها و
أنثاها و الأولى المماثلة بينهما في ذلك (ج 2/ ص 334) ثم الفض أي فض ثمن
البدنة لو تعذرت- على البر و إطعام ستين مسكينا- و الفاضل من قيمتها
(1) عن ذلك (2) له و لا يلزمه الإتمام لو أعوز و لو فضل منه (3)
ما لا يبلغ مدا أو مدين- (4) وجب دفعه إلى مسكين آخر و إن قل- ثم صيام
ستين يوما إن لم يقدر على الفض لعدمه أو فقره- و ظاهره عدم الفرق (5) بين بلوغ
القيمة على تقدير إمكان الفض الستين و عدمه- و في الدروس نسب ذلك (6) إلى قول
مشعرا بتمريضه و الأقوى جواز الاقتصار- على صيام قدر ما وسعت (7) من الإطعام (8) و
لو زاد (9) ما لا يبلغ القدر (10) صام عنه يوما كاملا- ثم صيام ثمانية
عشر يوما لو عجز عن صوم الستين و ما في معناها- (11) و إن قدر على صوم أزيد
من الثمانية عشر نعم لو عجز عن صومها (ج 2/ ص 335) وجب المقدور و
الفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد
فلا يجب و أما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم لعدم
المعارض- و لو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر-
اقتصر على ما فعل و إن كان شهرا مع احتمال وجوب تسعة حينئذ- لأنها بدل عن الشهر
المعجوز عنه
[1]
اى البدنة.
[2] اى
الاطعام.
[3] اى من
العوز.
[4] على
الخلاف الآتى.
[5] في
وجوب صوم الستين، و قيل: ان بلغ القيمة على تقدير امكان الفض الستين لزم بدله صوم
الستين، و ان لم يبلغ لزم بدله صوم الايام بعدد يبلغه القيمة على تقدير امكان
الفض، و هذا القول هو الذى اختاره الشارح بقوله: «و الاقوى» فتامل.
[6] اى عدم
الفرق.
[7] و ان
كان اقل من ستين.
[8] على
تقدير امكانه.
[9] اى من
الاطعام في صورة حكمنا بجواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الاطعام.
[10] اى
قدر الطعام و هو مدّ أو مدّان.
[11] و هو
صيام قدر ما وسعت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 204