responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 204

الجناية بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و كذا لا يقام عليه فيه- نعم يضيق عليه في المطعم و المشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق (ج 2/ ص 333) ببيع و لا غيره و لا يمكن من ماله زيادة على ذلك- حتى يخرج فيستوفي منه- فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له و ألحق بعضهم به مسجد النبي و مشاهد الأئمة ع و هو ضعيف المستند‌

الفصل السادس في كفارات الإحرام

اللاحقة بفعل شي‌ء من محرماته 204‌

و فيه بحثان

الأول في كفارة الصيد

ففي النعامة بدنة

و هي من الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين سواء في ذلك كبير النعامة و صغيرها ذكرها و أنثاها و الأولى المماثلة بينهما في ذلك (ج 2/ ص 334) ثم الفض أي فض ثمن البدنة لو تعذرت- على البر و إطعام ستين مسكينا- و الفاضل من قيمتها (1) عن ذلك (2) له و لا يلزمه الإتمام لو أعوز و لو فضل منه (3) ما لا يبلغ مدا أو مدين- (4) وجب دفعه إلى مسكين آخر و إن قل- ثم صيام ستين يوما إن لم يقدر على الفض لعدمه أو فقره- و ظاهره عدم الفرق (5) بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين و عدمه- و في الدروس نسب ذلك (6) إلى قول مشعرا بتمريضه و الأقوى جواز الاقتصار- على صيام قدر ما وسعت (7) من الإطعام (8) و لو زاد (9) ما لا يبلغ القدر (10) صام عنه يوما كاملا- ثم صيام ثمانية عشر يوما لو عجز عن صوم الستين و ما في معناها- (11) و إن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر نعم لو عجز عن صومها (ج 2/ ص 335) وجب المقدور و الفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب و أما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم لعدم المعارض- و لو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر- اقتصر على ما فعل و إن كان شهرا مع احتمال وجوب تسعة حينئذ- لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه‌


[1] اى البدنة.

[2] اى الاطعام.

[3] اى من العوز.

[4] على الخلاف الآتى.

[5] في وجوب صوم الستين، و قيل: ان بلغ القيمة على تقدير امكان الفض الستين لزم بدله صوم الستين، و ان لم يبلغ لزم بدله صوم الايام بعدد يبلغه القيمة على تقدير امكان الفض، و هذا القول هو الذى اختاره الشارح بقوله: «و الاقوى» فتامل.

[6] اى عدم الفرق.

[7] و ان كان اقل من ستين.

[8] على تقدير امكانه.

[9] اى من الاطعام في صورة حكمنا بجواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الاطعام.

[10] اى قدر الطعام و هو مدّ أو مدّان.

[11] و هو صيام قدر ما وسعت.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست