responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 197

أما الواجب و لو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد فينتقل مع العجز و لو بتعذره إلى الصوم‌

و لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه

أخرج عنه من صلب المال أي من أصله و إن لم يوص به (ج 2/ ص 299) كغيره من الحقوق المالية الواجبة- و لو مات فاقده قبل الصوم صام الولي و قد تقدم بيانه في الصوم- عنه العشرة على قول- لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم- و يقوى مراعاة تمكنه منها (1) في الوجوب فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب و يتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج و في السبعة بوصوله إلى أهله أو مضي المدة المشترطة (2) (ج 2/ ص 300) إن أقام بغيره (3) و مضى مدة يمكنه فيها الصوم و لو تمكن من البعض قضاه خاصة و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة- و هو ضعيف‌

و محل الذبح

لهدي التمتع- و الحلق منى و حدها من العقبة و هي خارجة عنها إلى وادي محسر و يظهر من جعله حدا خروجه عنها أيضا (4) و الظاهر من كثير أنه منها.

و يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه بأن أشعره أو قلده و هذا هو سياقه شرعا فالعطف تفسيري- و إن كان ظاهر العبارة تغايرهما و لا يخرج عن ملك سائقه (ج 2/ ص 301) بذلك و إن تعين ذبحه فله ركوبه و شرب لبنه ما لم يضر به أو بولده و ليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين‌

و لو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط

لم يجب إقامة بدله و لو فرط فيه ضمنه- و لو عجز عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه- ذبحه أو نحره و صرفه في وجوهه في موضع عجزه- و لو لم يوجد فيه مستحق- أعلمه علامة الصدقة بأن يغمس نعله في دمه و يضرب بها صفحة سنامه (ج 2/ ص 302) أو يكتب رقعة و يضعها عنده يؤذن بأنه هدي و يجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية و إباحة الأكل للنص و تسقط النية المقارنة لتناول المستحق و لا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد- و إن أمكنت- و يجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصوله- و الصدقة بثمنه- و وجوب ذبحه في محله مشروط بإمكانه و قد تعذر فيسقط و الفارق بين عجزه و كسره في وجوب ذبحه و بيعه النص (ج 2/ ص 303) و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله (5)- أجزأ (6) عنه للنص أما لو ذبحه في غيره أو عن غيره أو لا بنيته لم يجز- (7) و لا يجزئ ذبح هدي التمتع من غير صاحبه (8) لو ضل- لعدم التعيين للذبح إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح بخلاف هدي القران- فإنه يتعين ذبحه بالإشعار أو التقليد و هذا هو المشهور و الأقوى و هو الذي اختاره‌


[1] اى من العشرة.

[2] اى المدة التى لو ذهب لوصل إلى اهله أو مضىّ شهر.

[3] اى بغير بلد اهله.

[4] اى كالعقبة.

[5] اى محل الذبح.

[6] اى حصل له في نفس الامر ثواب اوا جزء عنه في صورة الضلال مع التفريط مع العلم بالذبح بعده فانّه مع التفريط لم يجز بدون العلم و انما قيدنا بالتفريط، لانّه بدون التفريط لا يجب عليه شى‌ء حتى يقال انّه يجزى عنه ام لا و امّا بعد حصول العلم بانّه لم يذبح عنه و هو ايضا محل التامل.

[7] اى في صورة التفريط مع عدم العلم بالذبح عنه اى بدون التفريط مع العلم بعدم الذبح عنه فانّه بدون ما ذكر لا يصح الحكم بعدم الاجزاء في هدى القران الذى هو غير مضمون باصل الشرع، إذ لا شى‌ء عليه حتى يقال انّه لا يجزى عنه بل عدم الاجزاء في صورة عدم التفريط مشكل و ان علم بعدم الذبح عنه و لم اطلع في كتاب الاصحاب على تفصيل ذلك.

[8] اى يكون الذابح غير صاحبه.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست