responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 19

الشمال- و لا ينجس البئر بها أي بالبالوعة و إن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة و عدم الاتصال.

الثالثة النجاسة أي (1) جنسها عشرة

البول و الغائط من غير المأكول لحمه بالأصل أو العارض- ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج (ج 1/ ص 49) من العرق عند قطعه- و الدم و المني من ذي النفس آدميا كان أم غيره بريا أم بحريا- و إن أكل لحمه و الميتة منه أي من ذي النفس و إن أكل- و الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحياة و ما تولد منهما و إن باينهما في الاسم أما المتولد من أحدهما و طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما فإن انتفى المماثل (2) فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فيهما- و الكافر أصليا و مرتدا و إن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته و ضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة- و المسكر المائع بالأصالة- و الفقاع بضم الفاء و الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير لكن لما ورد فيه الحكم معلقا على التسمية- ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته (3) أو اشتباه حاله- و لم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلى و اشتد و لم يذهب ثلثاه لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى و البيان لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر و هو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه و كونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض (ج 1/ ص 50) كتبه لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق و إن دخل في حكمه حيث يذكر- و هذه النجاسات العشر- يجب إزالتها لأجل الصلاة (4)- عن الثوب و البدن و مسجد الجبهة و عن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها و عن المساجد و الضرائح المقدسة و المصاحف المشرفة- و عفي في الثوب و البدن عن دم الجرح و القرح مع السيلان دائما- أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر و الذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ و هو قوي- و عن دون الدرهم البغلي سعة و قدر بسعة أخمص الراحة (ج 1/ ص 59) و بعقد الإبهام العليا (5) و بعقد السبابة و لا منافاة لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد و إنما يغتفر هذا المقدار من الدم- غير الدماء الثلاثة- و ألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة و لا نص فيه و قضية الأصل تقتضي دخوله في العموم و العفو عن هذا (ج 1/ ص 60) المقدار مع اجتماعه موضع وفاق و مع تفرقة أقوال (6) أجودها إلحاقه بالمجتمع و يكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة و الثوب و البدن يضم بعضهما إلى بعض (7) على أصح القولين- و لو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشي من جانب‌


[1] لمّا كان مدلول النجاسة غير متعدد ظاهرا و كان مدلول المحمول متعددا، حمل اللام على الجنس المراد به الماهية لا بشرط، ليمكن حمل المتعدد عليها فهو في معنى: «النجاسات عشرة».

[2] اى ليس له مشابه من الحيوانات حتى يتبعه فى الحكم.

[3] و هو النشيش و هو المعبر عنه في بعض الاخبار بالغليان.

[4] بل للطواف و دخول المساجد مع التعدى ايضا فلعلّه اكتفى بالعمدة في الذكر.

[5] لا يظهر وجه لتأنيث هذه الصفة.

[6] قيل عفو، و قيل يجب ازالته، و قيل لا يجب الّا ان يتفاحش و فسر التفاحش بمقدار شبر و قيل ربع الثوب.

[7] بمعنى انّه يقدّر مجتمعا فان كان لا يبلغ قدر الدرهم عفى عنه والا فلا.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست