اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 19
الشمال- و لا ينجس
البئر بها أي بالبالوعة و إن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال
أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة و عدم الاتصال.
الثالثة النجاسة أي (1)
جنسها عشرة
البول و
الغائط من غير المأكول لحمه بالأصل أو العارض- ذي النفس أي الدم
القوي الذي يخرج (ج 1/ ص 49) من العرق عند قطعه- و الدم و المني
من ذي النفس آدميا كان أم غيره بريا أم بحريا- و إن أكل لحمه و
الميتة منه أي من ذي النفس و إن أكل- و الكلب و الخنزير البريان و
أجزاؤهما و إن لم تحلها الحياة و ما تولد منهما و إن باينهما في الاسم أما المتولد
من أحدهما و طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما فإن انتفى المماثل (2)
فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فيهما- و الكافر أصليا و مرتدا و إن
انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته و ضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض
ما علم ثبوته من الدين ضرورة- و المسكر المائع بالأصالة- و الفقاع بضم الفاء
و الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير لكن لما ورد فيه الحكم معلقا على التسمية- ثبت
لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته (3) أو اشتباه حاله- و لم يذكر المصنف هنا من
النجاسات العصير العنبي إذا غلى و اشتد و لم يذهب ثلثاه لعدم وقوفه على دليل يقتضي
نجاسته كما اعترف به في الذكرى و البيان لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر و هو يدل
على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه و كونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض (ج 1/ ص
50) كتبه لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق و إن دخل في حكمه حيث يذكر- و هذه النجاسات
العشر- يجب إزالتها لأجل الصلاة (4)- عن الثوب و البدن و مسجد
الجبهة و عن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها و عن المساجد و الضرائح
المقدسة و المصاحف المشرفة- و عفي في الثوب و البدن عن دم
الجرح و القرح مع السيلان دائما- أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة
أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر
و الذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ و هو قوي- و عن دون
الدرهم البغلي سعة و قدر بسعة أخمص الراحة (ج 1/ ص 59) و بعقد الإبهام
العليا (5) و بعقد السبابة و لا منافاة لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب
واحد و إنما يغتفر هذا المقدار من الدم- غير الدماء الثلاثة- و ألحق
بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة و لا نص فيه و قضية الأصل تقتضي
دخوله في العموم و العفو عن هذا (ج 1/ ص 60) المقدار مع اجتماعه
موضع وفاق و مع تفرقة أقوال (6) أجودها إلحاقه بالمجتمع و يكفي في الزائد عن
المعفو عنه إزالة الزائد خاصة و الثوب و البدن يضم بعضهما إلى بعض (7) على أصح
القولين- و لو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشي من جانب
[1]
لمّا كان مدلول النجاسة غير متعدد ظاهرا و كان مدلول المحمول متعددا، حمل اللام
على الجنس المراد به الماهية لا بشرط، ليمكن حمل المتعدد عليها فهو في معنى:
«النجاسات عشرة».
[2] اى ليس
له مشابه من الحيوانات حتى يتبعه فى الحكم.
[3] و هو
النشيش و هو المعبر عنه في بعض الاخبار بالغليان.
[4] بل
للطواف و دخول المساجد مع التعدى ايضا فلعلّه اكتفى بالعمدة في الذكر.
[5] لا
يظهر وجه لتأنيث هذه الصفة.
[6] قيل
عفو، و قيل يجب ازالته، و قيل لا يجب الّا ان يتفاحش و فسر التفاحش بمقدار شبر و
قيل ربع الثوب.
[7] بمعنى
انّه يقدّر مجتمعا فان كان لا يبلغ قدر الدرهم عفى عنه والا فلا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 19