responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 185

و لو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع فإن زاد فكالمتعمد و إن بلغه تخير القطع و إكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا و يقدم صلاة الفريضة على السعي- و يؤخر صلاة النافلة- و الركعتان خلف المقام حيث هو الآن أو إلى أحد جانبيه (ج 2/ ص 251) و إنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار و قد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه و أضاف إليه أحد جانبيه في الألفية و في الدروس فعلهما في المقام و لو منعه زحام (1) أو غيره صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه و الأوسط (2) أوسط و يعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا و الأولى إضافة الأداء و يجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد و المقام أفضل- و تواصل أربعة أشواط فلو قطع الطواف لدونها بطل مطلقا- (3) و إن كان لضرورة أو دخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها- و بعد الأربعة يباح القطع لضرورة و صلاة فريضة و نافلة يخاف فوتها- و قضاء حاجة مؤمن لا مطلقا (4) و حيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه- ليكمل منه بعد العود حذرا من الزيادة أو النقصان و لو شك (5) أخذ بالاحتياط هذا في طواف الفريضة أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا (6) و يستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقا (7) و في الدروس أطلق البناء فيها مطلقا (8) (ج 2/ ص 252) و لو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحته و بطلانه على الطواف فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما- و إن كان بعده بنى عليهما و إن لم يتجاوز نصف السعي فإنه تابع للطواف في البناء و الاستئناف- و لو شك في العدد أي عدد الأشواط بعده- أي بعد فراغه منه لم يلتفت مطلقا- (9) و في الأثناء يبطل إن شك في النقيصة كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال- و يبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع- إذا تحقق (10) إكمالها إن كان على الركن (11) و لو كان قبله بطل أيضا مطلقا كالنقصان لتردده بين محذورين الإكمال المحتمل للزيادة عمدا و القطع المحتمل للنقيصة و إنما اقتصر عليه بدون القيد لرجوعه (12) إلى الشك في النقصان- (13) و أما نفل الطواف فيبني فيه على الأقل مطلقا- سواء شك في الزيادة أم النقصان و سواء بلغ الركن أم لا هذا هو الأفضل و لو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة (14) جاز (ج 2/ ص 253) أيضا كالصلاة‌

و سننه

الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة أو غيرهما و مضغ الإذخر بكسر الهمزة و الخاء المعجمة و دخول مكة من


[1] فان منعه زحام جاز التباعد عنه مع مراعاة الجانبين و الوراء.

[2] اى ما في الالفية.

[3] اى لضرورة و غيرها، و لا يفيد ازيد مما في المتن.

[4] اى لا بدون ما ذكر.

[5] اى بعد القطع حين اراد البناء.

[6] اى قبل الاربعة و بعدها.

[7] اى بدون جميع الاعذار المذكورة و سواء كان الشوط واحدا أو اثنين أو ثلاثا، و الاول أولى.

[8] لعذر و غيره، قبل الاربعة و بعدها.

[9] في النقصان و الزيادة.

[10] ليس قيدا مخرجا كما سيظهر بل بيانا، و تصوير الوقوع الشك في الزيادة فتامل.

[11] اى ركن البيت الذى فيه الحجر.

[12] اى هذا الاحتمال اى كونه قبل الركن.

[13] فعلى هذا تقييد الشارح غير ملائم فلا بد من ان يحمل على انّه ليس تقييدا بل تعيينا للاحتمال المذكور بأن وقوعه بهذه الصورة.

[14] كما لو شك بين الثلاثة و الاربعة أو فوقه إلى السبعة فيبنى على الاكثر و كذا فيما تحت الثلاثة إلى السبعة اما لو استلزم البناء على الاكثر الحكم بزيادة الاشواط على السبعة كما لو شك بين السبعة و الثمانية أو فوقها فيبنى على الاقل اى السبعة فيحكم بصحة طوافه بخلاف ما لو بنى على الاقل اى السبعة فيحكم بصحة طوافه بخلاف ما لو بنى على الثمانية أو فوقه فان البناء عليه لا يجتمع مع الصحة فابناء على الاكثر حينئذ غير جائز بل غير ممكن مع كون الطواف المذكور صحيحا شرعيا فصحته حينئذ منوطة باعتباره إذ على تقدير البناء على الاقل ايضا حينئذ لا يفعل بعد ذلك فعلا.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست