responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 163

فيما لو أطلق الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام و لم يوص بها- و الأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة لأصالة البراءة من الزائد- و لأن الواجب الحج عنه و الطريق لا دخل لها في حقيقته و وجوب سلوكها من باب المقدمة و توقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب و هو هنا كذلك- و من ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته أو بنية غيره ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ و كذا لو سافر ذاهلا أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره (1) أو حج متسكعا بدون الغرامة أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب و كثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب (ج 2/ ص 174) الحج عنه و هو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة- و الأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا و يمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر مع ضعف سندها و اشتراك محمد ابن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة و الضعيف و المجهول- و من أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد و رده في المختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر و هنا جعله ظاهر الرواية و الموجود منها أربع فتأمل و لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه و إنما حملناه لمعارضته للأدلة دالة على خلافه مع عدم صحة سنده و نسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف- و لكنه قطع به في الدروس و على القول به فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده- فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق- و لو من الميقات إن (ج 2/ ص 175) لم تحتمل سواه و كذا لو لم يمكن (2) بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات و لو عين كونها من البلد (3) فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه و مثله ما لو دلت القرائن على إرادته و يعتبر الزائد من الثلث- مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء و إلا فمن الأصل- (4) و حيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد و لو من البلد (5) حيث يتعذر من أقرب منه من باب مقدمة الواجب حينئذ لا الواجب في الأصل‌

و لو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد

إلى الإسلام- لم يعد حجه السابق على الأقرب للأصل و الآية و الخبر (ج 2/ ص 176) و قيل يعيد لآية الإحباط (6) أو لأن المسلم لا يكفر (7) و يندفع باشتراطه (8) بالموافاة (9) عليه كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك و منع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان و عكسه و كما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام فيبني عليه (ج 2/ ص 177) لو ارتد بعده- و لو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن عندنا لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة‌


[1] فصار مستطيعا بعد قطع الطريق.

[2] باعتبار الموانع الاخر.

[3] من غير ذكر المال.

[4] بعد الوجوب من البلد باصل الشرع.

[5] اى و لو كان ازيد من البلد، أو و لو من نفس البلد.

[6] و هو قوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ».

[7] و هو مضمون الحديث فالكفر علامة انّه لم يكن مسلما سابقا ايضا فجحّه وقع بدون الاسلام فلم يكن صحيحا.

[8] اى اشتراط الاحباط.

[9] اى الموت.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست