اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 159
أيضا لإفساده و لو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب
نهارا كفارة واحدة (1) و لا شيء ليلا إلا (2) أن يكون متعينا بنذر و شبهه فيجب
كفارته أيضا و لو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب و البيع و المماراة
إثم و لا كفارة و لو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر و شبهه وجبت كفارته و في
ثالث المندوب الإثم و القضاء لا غير و كذا لو أفسده بغير الجماع و كفارة الاعتكاف
ككفارة رمضان في قول و كفارة ظهار في آخر و الأول أشهر و الثاني أصح رواية (ج 2/ ص 158) فإن أكره المعتكفة عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف
فأربع اثنتان عنه و اثنتان يتحملهما عنها
على الأقوى- بل قال في الدروس إنه لا يعلم فيه مخالفا
سوى صاحب المعتبر و في المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف و مثل هذا هو
الحجة- و إلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه و حينئذ فيجب عليه ثلاث
كفارات اثنتان عنه للاعتكاف و الصوم و واحدة عنها للصوم و لأنه منصوص التحمل و لو
كان الجماع ليلا فكفارتان (3) عليه على القول بالتحمل
كتاب الحج و فيه فصول
الأول في شرائطه و أسبابه
يجب الحج على المستطيع
بما سيأتي- من
الرجال و النساء و الخناثى على الفور بإجماع الفرقة المحقة- و تأخيره كبيرة موبقة
و المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان و إلا
ففيما يليه و هكذا و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره وجب الفور بها على وجه
يدركه كذلك- و لو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها فإن أخر عنها
و أدركه مع التالية و إلا كان كمؤخره عمدا في استقراره (ج 2/ ص 162) مرة واحدة بأصل
الشرع و قد يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين- و الاستيجار و
الإفساد فيتعدد بحسب وجود السبب- و يستحب تكراره لمن أداه
واجبا- و لفاقد الشرائط متكلفا- و لا يجزئ ما فعله مع
فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها- كالفقير يحج ثم يستطيع- و العبد يحج بإذن
مولاه ثم يعتق و يستطيع فيجب الحج ثانيا
و شرط وجوبه
البلوغ و
العقل و الحرية و الزاد و الراحلة بما يناسبه قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة فيما
يفتقر إلى قطع المسافة- و إن سهل المشي و كان معتادا له أو للسؤال و يستثنى له من
جملة ماله
[1]
الظاهر آنها للصوم.
[2]
الاستثناء متعلق بوجوب كفارة واحدة نهارا، لا بقوله «و لا شىء» كما لا يخفى.
[3]
للاعتكاف دون الصوم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 159