اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 156
الإجماع واقع على التسع و لا يعتد بخلافهما
لشذوذه و العلم بنسبهما و تقدمه (1) عليهما (2) و تأخره عنهما و أما الحيض و الحمل
للمرأة فدليلان على سبقه (ج 2/ ص 145) و
في إلحاق اخضرار الشارب و إنبات اللحية بالعانة قول قوي و يعلم السن بالبينة و
الشياع لا بدعواه و الإنبات بهما و بالاختيار فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله
(3) من العورة أو بدونه على المشهور- و الاحتلام بهما و بقوله و في قبول قول
الأبوين أو الأب في السن وجه
الاعتكاف
(ج 2/ ص
149) و يلحق بذلك الاعتكاف و إنما جعله من لواحقه لاشتراطه به- و
استحبابه مؤكدا في شهر رمضان و قلة مباحثه في هذا المختصر عما يليق بالكتاب
المفرد-
و هو مستحب
استحبابا
مؤكدا- خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان تأسيا بالنبي ص فقد
كان يواظب عليه فيها تضرب له قبة بالمسجد من شعر و يطوي فراشه (4) و فاته عام بدر
بسببها فقضاها في القابل «فكان ص يقول: إن اعتكافها يعدل حجتين و عمرتين»
و يشترط في صحته الصوم
و إن لم يكن
لأجله فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه و اشتراط
التكليف فيه مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة و لا شرعية- و قد تقدم ما
يدل على صحة صومه و في الدروس صرح بشرعيته (ج 2/ ص 150) فليكن الاعتكاف
كذلك أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهه في صحته (5) كغيره- و أقله ثلاثة
أيام بينها ليلتان فمحل نيته قبل طلوع الفجر و قيل يعتبر الليالي فيكون
قبل الغروب أو بعده على ما تقدم (6)
و المسجد الجامع
و هو ما
يجتمع فيه أهل البلد و إن لم يكن أعظم لا نحو مسجد القبيلة- و الحصر في
الأربعة الحرمين و جامع الكوفة و البصرة أو المدائن بدله- أو
الخمسة المذكورة بناء على اشتراط صلاة نبي أو إمام فيه ضعيف لعدم ما
يدل على الحصر و إن ذهب إليه الأكثر
و الإقامة بمعتكفه
فيبطل
الاعتكاف بخروجه منه و إن قصر الوقت إلا لضرورة كتحصيل
مأكول و مشروب و فعل (7) الأول (8) في غيره (9) لمن عليه فيه (10) غضاضة و قضاء
حاجة و اغتسال واجب لا يمكن فعله فيه-
[1]
اى الاجماع.
[2] الشيخ
و ابن حمزه.
[3] اى
العانة كما هو مذهب ابن البرّاج من ان العورة من السرّة إلى الركبة.
[4] كناية
عن اجتناب النساء.
[5] عرفيا
لا صحته شرعيا فانّه محل الخلاف.
[6] من ان
نية الأفعال المستغرقة للوقت يكون بعد تحققه لا قبله فيكون النية اول الليلة
المتقدمة على اليوم الاول. پ
[7] عطف
على التحصيل فمثال آخر للضرورة.
[8] اى
الاكل.
[9] اى
المسجد.
[10] اى في
الاكل في المسجد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 156