responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 156

الإجماع واقع على التسع و لا يعتد بخلافهما لشذوذه و العلم بنسبهما و تقدمه (1) عليهما (2) و تأخره عنهما و أما الحيض و الحمل للمرأة فدليلان على سبقه (ج 2/ ص 145) و في إلحاق اخضرار الشارب و إنبات اللحية بالعانة قول قوي و يعلم السن بالبينة و الشياع لا بدعواه و الإنبات بهما و بالاختيار فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله (3) من العورة أو بدونه على المشهور- و الاحتلام بهما و بقوله و في قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه‌

الاعتكاف

(ج 2/ ص 149) و يلحق بذلك الاعتكاف و إنما جعله من لواحقه لاشتراطه به- و استحبابه مؤكدا في شهر رمضان و قلة مباحثه في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المفرد-

و هو مستحب

استحبابا مؤكدا- خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان تأسيا بالنبي ص فقد كان يواظب عليه فيها تضرب له قبة بالمسجد من شعر و يطوي فراشه (4) و فاته عام بدر بسببها فقضاها في القابل «فكان ص يقول: إن اعتكافها يعدل حجتين و عمرتين»‌

و يشترط في صحته الصوم

و إن لم يكن لأجله فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه و اشتراط التكليف فيه مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة و لا شرعية- و قد تقدم ما يدل على صحة صومه و في الدروس صرح بشرعيته (ج 2/ ص 150) فليكن الاعتكاف كذلك أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهه في صحته (5) كغيره- و أقله ثلاثة أيام بينها ليلتان فمحل نيته قبل طلوع الفجر و قيل يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدم (6)

و المسجد الجامع

و هو ما يجتمع فيه أهل البلد و إن لم يكن أعظم لا نحو مسجد القبيلة- و الحصر في الأربعة الحرمين و جامع الكوفة و البصرة أو المدائن بدله- أو الخمسة المذكورة بناء على اشتراط صلاة نبي أو إمام فيه ضعيف لعدم ما يدل على الحصر و إن ذهب إليه الأكثر‌

و الإقامة بمعتكفه

فيبطل الاعتكاف بخروجه منه و إن قصر الوقت إلا لضرورة كتحصيل مأكول و مشروب و فعل (7) الأول (8) في غيره (9) لمن عليه فيه (10) غضاضة و قضاء حاجة و اغتسال واجب لا يمكن فعله فيه-


[1] اى الاجماع.

[2] الشيخ و ابن حمزه.

[3] اى العانة كما هو مذهب ابن البرّاج من ان العورة من السرّة إلى الركبة.

[4] كناية عن اجتناب النساء.

[5] عرفيا لا صحته شرعيا فانّه محل الخلاف.

[6] من ان نية الأفعال المستغرقة للوقت يكون بعد تحققه لا قبله فيكون النية اول الليلة المتقدمة على اليوم الاول. پ

[7] عطف على التحصيل فمثال آخر للضرورة.

[8] اى الاكل.

[9] اى المسجد.

[10] اى في الاكل في المسجد.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست