اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 130
و في سبيل
الله
و هو
القرب كلها على أصح القولين لأن سبيل الله لغة الطريق إليه و المراد هنا الطريق
إلى رضوانه و ثوابه- لاستحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصله إلى ذلك كعمارة
المساجد و معونة المحتاجين و إصلاح ذات البين و إقامة نظام العلم و الدين و ينبغي
تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف و قيل يختص بالجهاد السائغ
و المروي الأول.
و ابن السبيل
و هو
المنقطع به في غير بلده و لا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من
الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما و حينئذ فيعطى ما يليق بحاله من المأكول و
الملبوس (ج 2/ ص 50) و المركوب إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء
الوطر أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه فيمنع حينئذ و يجب رد الموجود منه و إن كان مأكولا
على مالكه أو وكيله فإن تعذر فإلى الحاكم فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة و
منشئ السفر مع حاجته إليه و لا يقدر على مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى- و منه أي من ابن
السبيل الضيف بل قيل بانحصاره فيه إذا كان نائيا عن بلده و إن كان
غنيا فيها مع حاجته إلى الضيافة و النية عند شروعه في الأكل و لا يحتسب عليه إلا
ما أكل و إن كان مجهولا
و يشترط العدالة فيمن عدا
المؤلفة
قلوبهم من
أصناف المستحقين- أما المؤلفة فلا لأن كفرهم مانع من العدالة و الغرض منهم يحصل
بدونها- أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال
في المسألة بل ادعى المرتضى فيه الإجماع- و لو كان السفر من السبيل معصية
منع كما يمنع الفاسق في غيره- (1) و لا تعتبر
العدالة في الطفل لعدم إمكانها فيه بل يعطى الطفل و لو
كان أبواه فاسقين اتفاقا- و قيل المعتبر في المستحق غير من استثني باشتراط
العدالة (2) أو بعدمها (3)- تجنب الكبائر دون غيرها من
الذنوب (ج 2/ ص 51) و إن أوجبت فسقا لأن النص ورد على منع شارب
الخمر و هو من الكبائر و لم يدل على منع الفاسق مطلقا و ألحق به غيره من الكبائر
للمساواة- و فيه نظر لمنع المساواة و بطلان القياس و الصغائر إن أصر عليها ألحقت
بالكبائر و إلا لم توجب الفسق و المروءة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به
المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة و مع ذلك لا
دليل على اعتبارها و الإجماع ممنوع و المصنف لم يرجح اعتبارها إلا في هذا الكتاب و
لو اعتبرت لزم منع الطفل لتعذرها منه و تعذر الشرط غير كاف في سقوطه و خروجه
بالإجماع موضع تأمل
و يعيد المخالف الزكاة لو
أعطاها مثله
بل غير
المستحق مطلقا- و لا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده و
الفرق (4) (ج 2/ ص 52) أن الزكاة دين و قد دفعه إلى غير مستحقه و
العبادات حق الله
[1]
اى غير ابن السبيل.
[2]
كالعامل.
[3]
كالمولفة.
[4] لا
يخفى ان هذا الدليل جار في الكافر بعد الاسلام و الحال انّه يسقط عنه الزكاة ايضا
كساير العبادات فكأنّه مخرج بالنص.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 130