responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 130

و في سبيل الله

و هو القرب كلها على أصح القولين لأن سبيل الله لغة الطريق إليه و المراد هنا الطريق إلى رضوانه و ثوابه- لاستحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصله إلى ذلك كعمارة المساجد و معونة المحتاجين و إصلاح ذات البين و إقامة نظام العلم و الدين و ينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف و قيل يختص بالجهاد السائغ و المروي الأول.

و ابن السبيل

و هو المنقطع به في غير بلده و لا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما و حينئذ فيعطى ما يليق بحاله من المأكول و الملبوس (ج 2/ ص 50) و المركوب إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه فيمنع حينئذ و يجب رد الموجود منه و إن كان مأكولا على مالكه أو وكيله فإن تعذر فإلى الحاكم فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة و منشئ السفر مع حاجته إليه و لا يقدر على مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى- و منه أي من ابن السبيل الضيف بل قيل بانحصاره فيه إذا كان نائيا عن بلده و إن كان غنيا فيها مع حاجته إلى الضيافة و النية عند شروعه في الأكل و لا يحتسب عليه إلا ما أكل و إن كان مجهولا‌

و يشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة

قلوبهم من أصناف المستحقين- أما المؤلفة فلا لأن كفرهم مانع من العدالة و الغرض منهم يحصل بدونها- أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة بل ادعى المرتضى فيه الإجماع- و لو كان السفر من السبيل معصية منع كما يمنع الفاسق في غيره- (1) و لا تعتبر العدالة في الطفل لعدم إمكانها فيه بل يعطى الطفل و لو كان أبواه فاسقين اتفاقا- و قيل المعتبر في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة (2) أو بعدمها (3)- تجنب الكبائر دون غيرها من الذنوب (ج 2/ ص 51) و إن أوجبت فسقا لأن النص ورد على منع شارب الخمر و هو من الكبائر و لم يدل على منع الفاسق مطلقا و ألحق به غيره من الكبائر للمساواة- و فيه نظر لمنع المساواة و بطلان القياس و الصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر و إلا لم توجب الفسق و المروءة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة و مع ذلك لا دليل على اعتبارها و الإجماع ممنوع و المصنف لم يرجح اعتبارها إلا في هذا الكتاب و لو اعتبرت لزم منع الطفل لتعذرها منه و تعذر الشرط غير كاف في سقوطه و خروجه بالإجماع موضع تأمل‌

و يعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله

بل غير المستحق مطلقا- و لا يعيد باقي العبادات التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده و الفرق (4) (ج 2/ ص 52) أن الزكاة دين و قد دفعه إلى غير مستحقه و العبادات حق الله‌


[1] اى غير ابن السبيل.

[2] كالعامل.

[3] كالمولفة.

[4] لا يخفى ان هذا الدليل جار في الكافر بعد الاسلام و الحال انّه يسقط عنه الزكاة ايضا كساير العبادات فكأنّه مخرج بالنص.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست